للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَهُوَ لَهُمْ وَذَلِكَ تَشْدِيدُ الْعَقْلِ» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ وَالتِّرْمِذِيُّ)

بَابُ مَا جَاءَ فِي وَضْعِ الْخَشَبِ فِي جِدَارِ الْجَار وَإِنْ كَرِهَ

٢٣٢٩ - (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «لَا يَمْنَعْ جَارٌ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَهُ فِي جِدَارِهِ» ، ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ: مَا لِي أَرَاكُمْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ، وَاَللَّهِ لَأَرْمِيَنَّ بِهَا بَيْنَ أَكْتَافِكُمْ. رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلَّا النَّسَائِيّ) .

٢٣٣٠ - (وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ، وَلِلرَّجُلِ أَنْ يَضَعَ خَشَبَهُ فِي حَائِطِ جَارِهِ، وَإِذَا اخْتَلَفْتُمْ فِي الطَّرِيقِ فَاجْعَلُوهُ سَبْعَةَ أَذْرُعٍ» )

ــ

[نيل الأوطار]

[بَابُ الصُّلْحِ عَنْ دَمِ الْعَمْدِ بِأَكْثَرَ مِنْ الدِّيَةِ وَأَقَلَّ]

. الْحَدِيثُ حَسَّنَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَفِي إسْنَادِ أَحْمَدَ عَلِيُّ بْنُ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ وَفِيهِ مَقَالٌ عَنْ يَعْقُوبَ السَّدُوسِيُّ، وَيُقَالُ فِيهِ عُقْبَةُ بْنُ أَوْسٍ عَنْ ابْنِ عَمْرٍو، وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ بِإِسْنَادِهِ إلَى ابْنِ خُزَيْمَةَ قَالَ: حَضَرْتُ مَجْلِسَ الْمُزَنِيّ يَوْمًا وَسَأَلَهُ سَائِلٌ مِنْ الْعِرَاقِيِّينَ عَنْ شِبْهِ الْعَمْدِ، فَقَالَ السَّائِلُ: إنَّ اللَّهَ وَصَفَ الْقَتْلَ فِي كِتَابِهِ صِنْفَيْنِ عَمْدًا وَخَطَأً، فَلِمَ قُلْتُمْ إنَّهُ عَلَى ثَلَاثَةِ أَصْنَافٍ؟ فَاحْتَجَّ الْمُزَنِيّ بِحَدِيثِ ابْنِ عَمْرٍو فَقَالَ لَهُ يُنَاظِرُهُ: أَتَحْتَجُّ بِعَلِيِّ بْنِ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ؟ فَسَكَتَ الْمُزَنِيّ، فَقُلْت لِمُنَاظِرِهِ: قَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ غَيْرِ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ، فَقَالَ: مَنْ رَوَاهُ غَيْرُهُ؟ فَقُلْت: أَيُّوبُ السِّخْتِيَانِيُّ وَجَابِرٌ الْحَذَّاءُ، قَالَ لِي: فَمَنْ عُقْبَةُ بْنُ أَوْسٍ؟ قُلْت: رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ رَوَى عَنْهُ ابْنُ سِيرِينَ عَلَى جَلَالَتِهِ، فَقَالَ لِلْمُزَنِيِّ: أَنْتَ تُنَاظِرُ أَمْ هَذَا؟ فَقَالَ: إذَا جَاءَ الْحَدِيثُ فَهُوَ يُنَاظِرُ؛ لِأَنَّهُ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي اهـ فَدَلَّ كَلَامُ ابْنِ خُزَيْمَةَ هَذَا عَلَى أَنَّ عَلِيَّ بْنَ زَيْدٍ قَدْ تُوبِعَ، وَأَيْضًا التِّرْمِذِيُّ رَوَاهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ سَعِيدٍ الدَّارِمِيِّ عَنْ حِبَّانَ بْنِ هِلَالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَوْلُهُ: (خَلِفَةً) أَيْ: حَامِلَةً وَوَقَعَ فِي رِوَايَةٍ «أَرْبَعُونَ خَلِفَةً فِي بُطُونِهَا أَوْلَادُهَا» وَاسْتَشْكَلَ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْخَلِفَةَ هِيَ الَّتِي فِي بَطْنِهَا وَلَدُهَا وَأُجِيبَ بِأَنَّ هَذَا تَفْسِيرٌ لَا تَقْيِيدٌ، وَقِيلَ: تَأْكِيدٌ وَإِيضَاحٌ، وَقِيلَ غَيْرُ ذَلِكَ، وَالْحَدِيثُ يَأْتِي الْكَلَامُ عَلَى مَا اشْتَمَلَ عَلَيْهِ فِي أَبْوَابِ الدِّيَاتِ، وَإِنَّمَا سَاقَهُ الْمُصَنِّفُ هَاهُنَا لِلِاسْتِدْلَالِ بِقَوْلِهِ فِيهِ: وَمَا صَالَحُوا عَلَيْهِ فَهُوَ لَهُمْ فَإِنَّهُ يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ الصُّلْحِ فِي الدِّمَاءِ بِأَكْثَرَ مِنْ الدِّيَةِ

<<  <  ج: ص:  >  >>