للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بَابُ الْعَبْدِ يَتَزَوَّجُ بِغَيْرِ إذْنِ سَيِّدِهِ

٢٧١٠ - (عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «أَيُّمَا عَبْدٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إذْنِ سَيِّدِهِ فَهُوَ عَاهِرٌ» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: حَدِيثٌ حَسَنٌ)

بَابُ الْخِيَارِ لِلْأَمَةِ إذَا عَتَقَتْ تَحْتَ عَبْدٍ

٢٧١١ - (عَنْ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ: «أَنَّ بَرِيرَةَ كَانَتْ تَحْتَ عَبْدٍ، فَلَمَّا أَعْتَقْتُهَا قَالَ

ــ

[نيل الأوطار]

قَوَّاهُ الضِّيَاءُ فِي الْمُخْتَارَةِ قَالَ: وَأَمَّا مَنْ عَقَدَ عَلَيْهَا وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا أَوْ خَطَبَهَا وَلَمْ يَعْقِدْ عَلَيْهَا فَضَبَطْنَا مِنْهُنَّ نَحْوًا مِنْ ثَلَاثِينَ امْرَأَةً، وَقَدْ حَرَّرْتُ ذَلِكَ فِي كِتَابِي فِي الصَّحَابَةِ

وَقَدْ ذَكَرَ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ وَالتَّلْخِيصِ الْحِكْمَةَ فِي تَكْثِيرِ نِسَائِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَلْيُرَاجَعْ ذَلِكَ

[بَابُ الْعَبْدِ يَتَزَوَّجُ بِغَيْرِ إذْنِ سَيِّدِهِ]

الْحَدِيثُ أَخْرَجَهُ أَيْضًا ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَاهُ، وَأَخْرَجَهُ أَيْضًا ابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ التِّرْمِذِيُّ: لَا يَصِحُّ إنَّمَا هُوَ عَنْ جَابِرٍ أَخْرَجَهُ أَيْضًا أَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيثِ الْعُمَرِيِّ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ بِلَفْظِ: «فَنِكَاحُهُ بَاطِلٌ» وَتَعَقَّبَهُ بِالتَّضْعِيفِ وَبِتَصْوِيبِ وَقْفِهِ وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ وَفِي إسْنَادِهِ مِنْدَلُ بْنُ عَلِيٍّ وَهُوَ ضَعِيفٌ وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: هَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ، وَصَوَّبَ الدَّارَقُطْنِيّ وَقْفَهُ عَلَى ابْنِ عُمَرَ وَأَخْرَجَهُ أَيْضًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ مَوْقُوفًا وَقَدْ اسْتَدَلَّ بِحَدِيثِ جَابِرٍ مَنْ قَالَ: إنَّ نِكَاحَ الْعَبْدِ لَا يَصِحُّ إلَّا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ وَذَلِكَ لِلْحُكْمِ عَلَيْهِ بِأَنَّهُ عَاهِرٌ، وَالْعَاهِرُ: الزَّانِي، وَالزِّنَى بَاطِلٌ

وَقَالَ الْإِمَامُ يَحْيَى: أَرَادَ أَنَّهُ كَالْعَاهِرِ وَلَيْسَ بِزَانٍ حَقِيقَةً لِاسْتِنَادِهِ إلَى عَقْدٍ قَالَ فِي الْبَحْرِ: قُلْت بَلْ زَانٍ إنْ عَلِمَ التَّحْرِيمَ فَيُحَدُّ وَلَا مَهْرَ وَقَالَ دَاوُد: إنَّ نِكَاحَ الْعَبْدِ بِغَيْرِ إذْنِ مَوْلَاهُ صَحِيحٌ؛ لِأَنَّ النِّكَاحَ عِنْدَهُ فَرْضُ عَيْنٍ وَفُرُوضُ الْأَعْيَانِ لَا تَحْتَاجُ إلَى إذْنٍ وَهُوَ قِيَاسٌ فِي مُقَابَلَةِ النَّصِّ وَاخْتَلَفُوا هَلْ يَنْفُذُ بِالْإِجَازَةِ مِنْ السَّيِّدِ أَمْ لَا؟ فَذَهَبَتْ الْعِتْرَةُ وَالْحَنَفِيَّةُ إلَى عَقْدِ الْعَبْدِ بِغَيْرِ إذْنِ مَوْلَاهُ مَوْقُوفٌ يَنْفُذُ بِالْإِجَازَةِ وَقَالَ النَّاصِرُ وَالشَّافِعِيُّ: إنَّهُ لَا يَنْفُذُ بِالْإِجَازَةِ بَلْ هُوَ بَاطِلٌ، وَالْإِجَازَةُ لَا تَلْحَقُ الْعُقُودَ الْبَاطِلَةَ

وَقَالَ مَالِكٌ: إنَّ الْعَقْدَ نَافِذٌ وَلِلسَّيِّدِ فَسْخُهُ وَرُدَّ بِأَنَّهُ لَا وَجْهَ لِنُفُوذِهِ مَعَ قَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " بَاطِلٌ " كَمَا وَقَعَ فِي رِوَايَةٍ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ قَالَتْ الْعِتْرَةُ وَالشَّافِعِيُّ: وَلَا يُحْتَاجُ فِي بُطْلَانِهِ إلَى فَسْخٍ وَخَالَفَ فِي ذَلِكَ مَالِكٌ

<<  <  ج: ص:  >  >>