للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مَكَّةَ أَتِمُّوا صَلَاتَكُمْ فَإِنَّا قَوْمٌ سَفْرٌ. رَوَاهُ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ) .

بَابُ هَلْ يَقْتَدِي الْمُفْتَرِضُ بِالْمُتَنَفِّلِ أَمْ لَا

١٠٩٦ - (عَنْ جَابِرٍ «أَنَّ مُعَاذًا كَانَ يُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عِشَاءَ الْآخِرَةِ، ثُمَّ يَرْجِعُ إلَى قَوْمِهِ فَيُصَلِّي بِهِمْ تِلْكَ الصَّلَاةَ» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَرَوَاهُ الشَّافِعِيُّ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَزَادَ هِيَ لَهُ تَطَوُّعٌ وَلَهُمْ مَكْتُوبَةُ الْعِشَاءِ) .

١٠٩٧ - (وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ رِفَاعَةَ عَنْ سُلَيْمٍ رَجُلٍ مِنْ بَنِي سَلِمَةَ أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ: «يَا رَسُولَ اللَّهِ إنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ يَأْتِينَا بَعْدَ مَا نَنَامُ وَنَكُونُ فِي أَعْمَالِنَا فِي النَّهَارِ فَيُنَادِي بِالصَّلَاةِ فَنَخْرُجُ إلَيْهِ فَيُطَوِّلُ عَلَيْنَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: يَا مُعَاذُ لَا تَكُنْ فَتَّانًا، إمَّا أَنْ تُصَلِّيَ مَعِي، وَإِمَّا أَنْ تُخَفِّفَ عَلَى قَوْمِكَ» رَوَاهُ أَحْمَدُ) .

ــ

[نيل الأوطار]

[بَابُ اقْتِدَاءِ الْمُقِيمِ بِالْمُسَافِرِ]

حَدِيثُ عِمْرَانَ أَخْرَجَهُ أَيْضًا التِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ وَالْبَيْهَقِيُّ، وَفِي إسْنَادِهِ عَلِيُّ بْنُ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ وَهُوَ ضَعِيفٌ، وَإِنَّمَا حَسَّنَ التِّرْمِذِيُّ حَدِيثَهُ لِشَوَاهِدِهِ كَمَا قَالَ الْحَافِظُ. وَأَثَرُ عُمَرَ رِجَالُ إسْنَادِهِ أَئِمَّةٌ ثِقَاتٌ قَوْلُهُ: (مَا سَافَرَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -. . . إلَخْ) سَيَأْتِي الْكَلَامُ عَلَيْهِ فِي أَبْوَابِ صَلَاةِ الْمُسَافِرِ قَوْلُهُ: (ثَمَان عَشْرَة لَيْلَة) وَقَدْ رُوِيَ أَقَلُّ مِنْ ذَلِكَ، وَقَدْ رُوِيَ أَكْثَرُ، وَسَيَأْتِي بَيَانُ الِاخْتِلَافِ وَكَيْفِيَّةُ الْجَمْعِ بَيْنَ الرِّوَايَاتِ فِي بَابِ مَنْ أَقَامَ لِقَضَاءِ حَاجَتِهِ.

وَالْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ ائْتِمَامِ الْمُقِيمِ بِالْمُسَافِرِ وَهُوَ مُجْمَعٌ عَلَيْهِ كَمَا فِي الْبَحْرِ. وَاخْتُلِفَ فِي الْعَكْسِ، فَذَهَبَ الْهَادِي وَالْقَاسِمُ وَأَبُو طَالِبٍ وَأَبُو الْعَبَّاسِ وَطَاوُسٌ وَدَاوُد وَالشَّعْبِيُّ وَالْإِمَامِيَّةُ إلَى عَدَمِ الصِّحَّةِ لِقَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «لَا تَخْتَلِفُوا عَلَى إمَامِكُمْ» وَقَدْ خَالَفَ فِي الْعَدَدِ وَالنِّيَّةِ. وَذَهَبَ زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ وَالْمُؤَيَّدُ بِاَللَّهِ وَالْبَاقِرُ وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَفِيَّةُ إلَى الصِّحَّةِ إذْ لَمْ تَفْصِلْ أَدِلَّةُ الْجَمَاعَةِ، وَقَدْ خَصَّتْ الْهَادَوِيَّةُ عَدَمَ صِحَّةِ صَلَاةِ الْمُسَافِرِ خَلْفَ الْمُقِيمِ بِالرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنْ الرُّبَاعِيَّةِ، وَقَالُوا بِصِحَّتِهَا فِي الْآخِرَتَيْنِ.

وَيَدُلُّ لِلْجَوَازِ مُطْلَقًا مَا أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ فِي مُسْنَدِهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ سُئِلَ: " مَا بَالُ الْمُسَافِرِ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ إذَا انْفَرَدَ وَأَرْبَعًا إذَا ائْتَمَّ بِمُقِيمٍ؟ فَقَالَ: تِلْكَ السُّنَّةُ " وَفِي لَفْظٍ أَنَّهُ قَالَ لَهُ مُوسَى بْنُ سَلَمَةَ: " إنَّا إذَا كُنَّا مَعَكُمْ صَلَّيْنَا أَرْبَعًا، وَإِذَا رَجَعْنَا صَلَّيْنَا رَكْعَتَيْنِ فَقَالَ: تِلْكَ سُنَّةُ أَبِي الْقَاسِمِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - " وَقَدْ أَوْرَدَ الْحَافِظُ هَذَا الْحَدِيثَ فِي التَّلْخِيصِ وَلَمْ يَتَكَلَّمْ عَلَيْهِ وَقَالَ: إنَّ أَصْلَهُ فِي مُسْلِمٍ وَالنَّسَائِيُّ بِلَفْظِ: " قُلْت لِابْنِ عَبَّاسٍ: كَيْفَ أُصَلِّي إذَا كُنْتُ بِمَكَّةَ إذَا لَمْ أُصَلِّ مَعَ الْإِمَامِ؟ قَالَ: رَكْعَتَيْنِ سُنَّةُ أَبِي الْقَاسِمِ ". .

<<  <  ج: ص:  >  >>