بَابُ الْمُوَالَاةِ فِي الْوُضُوءِ
٢١٨ - (عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانُ، عَنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَأَى رَجُلًا يُصَلِّي فِي ظَهْرِ قَدَمِهِ لُمْعَةٌ قَدْرَ الدِّرْهَمِ لَمْ يُصِبْهَا الْمَاءُ فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يُعِيدَ الْوُضُوءَ.» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد، وَزَادَ: " وَالصَّلَاةَ "، قَالَ الْأَثْرَمُ قُلْتُ لِأَحْمَدَ: هَذَا إسْنَادُهُ جَيِّدٌ؟ ، قَالَ: جَيِّدٌ) .
٢١٩ - (وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، «أَنَّ رَجُلًا تَوَضَّأَ فَتَرَكَ مَوْضِعَ ظُفْرٍ عَلَى قَدَمِهِ، فَأَبْصَرَهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ: ارْجِعْ فَأَحْسِنْ وُضُوءَكَ، قَالَ: فَرَجَعَ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ صَلَّى» . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَلَمْ يَذْكُرْ فَتَوَضَّأَ) .
ــ
[نيل الأوطار]
مَتْرُوكٌ، وَرَوَاهُ الْمُسْتَغْفِرِيُّ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ وَأَنَسٍ بِطُولِهِ، وَإِسْنَادُهُ وَاهٍ، وَلَكِنَّهُ وَثَّقَ عَبَّادًا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، وَنَفَى عَنْهُ الْكَذِبَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، وَصَدَّقَهُ أَبُو دَاوُد، وَتَرَكَهُ الْبَاقُونَ.
قَالَ ابْنُ الْقَيِّمِ فِي الْهَدْيِ: وَلَمْ يُحْفَظْ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: عَلَى وُضُوئِهِ شَيْئًا غَيْرَ التَّسْمِيَةِ، وَكُلُّ حَدِيثٍ فِي أَذْكَارِ الْوُضُوءِ الَّذِي يُقَالُ عَلَيْهِ فَكَذِبٌ مُخْتَلَقٌ لَمْ يَقُلْ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - شَيْئًا مِنْهُ، وَلَا عَلَّمَهُ لِأُمَّتِهِ وَلَا يَثْبُتُ عَنْهُ غَيْرُ التَّسْمِيَةِ فِي أَوَّلِهِ. وَقَوْلُهُ: «أَشْهَدُ أَنْ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنْ التَّوَّابِينَ وَاجْعَلْنِي مِنْ الْمُتَطَهِّرِينَ» فِي آخِرِهِ.
[بَابُ الْمُوَالَاةِ فِي الْوُضُوءِ]
الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ أَعَلَّهُ الْمُنْذِرِيُّ بِبَقِيَّةَ بْنِ الْوَلِيدِ وَقَالَ عَنْ بُجَيْرٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ إذَا عَنْعَنَ لِتَدْلِيسِهِ وَفِي الْمُسْتَدْرَكِ تَصْرِيحُ بَقِيَّةَ بِالتَّحْدِيثِ، وَقَالَ ابْنُ الْقَطَّانِ وَالْبَيْهَقِيُّ: هُوَ مُرْسَلٌ، وَقَالَ الْحَافِظُ: فِيهِ بَحْثٌ وَكَأَنَّ الْبَحْثَ فِي ذَلِكَ مِنْ جِهَةِ أَنَّ خَالِدَ بْنَ مَعْدَانُ لَمْ يُرْسِلْهُ بَلْ قَالَ عَنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَوَصَلَهُ، وَجَهَالَةُ الصَّحَابِيِّ غَيْرُ قَادِحَةٍ. وَتَمَامُ كَلَامِ الْأَثْرَمِ وَبَقِيَّةُ الْكَلَامِ عَلَى الْحَدِيثِ أَسْلَفْنَاهَا فِي بَابِ غَسْلِ الرِّجْلَيْنِ، وَحَدِيثُ عُمَرَ قَدْ قَدَّمْنَا الْكَلَامَ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ الْبَابِ أَيْضًا.
وَفِي الْبَابِ عَنْ أَنَسٍ مَرْفُوعًا عِنْد أَحْمَدَ وَأَبِي دَاوُد وَابْنِ مَاجَهْ وَابْنِ خُزَيْمَةَ وَالدَّارَقُطْنِيّ، وَقَدْ تَقَدَّمَ لَفْظُهُ هُنَالِكَ أَيْضًا. وَالْحَدِيثُ الْأَوَّلُ يَدُلُّ عَلَى وُجُوبِ إعَادَةِ الْوُضُوءِ مِنْ أَوَّلِهِ عَلَى مَنْ تَرَكَ مِنْ غَسْلِ أَعْضَائِهِ مِثْلَ ذَلِكَ الْمِقْدَارِ. وَالْحَدِيثُ الثَّانِي لَا يَدُلُّ عَلَى وُجُوبِ الْإِعَادَةِ لِأَنَّهُ أَمَرَهُ فِيهِ بِالْإِحْسَانِ لَا بِالْإِعَادَةِ، وَالْإِحْسَانُ يَحْصُلُ بِمُجَرَّدِ إسْبَاغِ غَسْلِ ذَلِكَ الْعُضْوِ. وَكَذَلِكَ حَدِيثُ أَنَسٍ لَمْ يَأْمُرْ فِيهِ بِسِوَى الْإِحْسَانِ.
فَالْحَدِيثُ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute