للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَجَاءَتْ قَرَابَةٌ لَهَا إلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَذَكَرَتْ ذَلِكَ، فَقَالَ: صُومِي عَنْهَا» أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ وَأَبُو دَاوُد) .

١٧٠٣ - (وَعَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) .

١٧٠٤ - (وَعَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ: «بَيْنَا أَنَا جَالِسٌ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إذْ أَتَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ: إنِّي تَصَدَّقْتُ عَلَى أُمِّي بِجَارِيَةٍ وَإِنَّهَا مَاتَتْ فَقَالَ: وَجَبَ أَجْرُكِ وَرَدَّهَا عَلَيْكِ الْمِيرَاثُ، قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إنَّهُ كَانَ عَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ أَفَأَصُومُ عَنْهَا؟ قَالَ: صُومِي عَنْهَا، قَالَتْ: إنَّهَا لَمْ تَحُجَّ قَطُّ أَفَأَحُجُّ عَنْهَا؟ قَالَ: حُجِّي عَنْهَا» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ. وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: صَوْمُ شَهْرَيْنِ)

ــ

[نيل الأوطار]

[بَابُ صَوْمِ النَّذْرِ عَنْ الْمَيِّتِ]

v. قَوْلُهُ: (إنَّ امْرَأَةً) هِيَ مِنْ جُهَيْنَةَ كَمَا فِي الْبُخَارِيِّ وَلَهُ: (وَعَلَيْهَا نَذْرُ صَوْمٍ) فِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ " وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ " وَفِي أُخْرَى لَهُ " أَنَّهُ أَتَى رَجُلٌ فَسَأَلَ " وَفِيهِ رِوَايَةٌ لَهُ أَيْضًا " وَعَلَيْهَا خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا " وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ أَيْضًا " وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ". قَالَ فِي الْفَتْحِ: وَقَدْ ادَّعَى بَعْضُهُمْ أَنَّ هَذَا اضْطِرَابٌ مِنْ الرُّوَاةِ، وَاَلَّذِي يَظْهَرُ تَعَدُّدُ الْوَاقِعَةِ، وَأَمَّا الِاخْتِلَافُ فِي كَوْنِ السَّائِلِ رَجُلًا أَوْ امْرَأَةً وَالْمَسْئُولُ عَنْهُ أُخْتًا أَوْ أَمًّا فَلَا يَقْدَحُ فِي مَوْضِعِ الِاسْتِدْلَالِ مِنْ الْحَدِيثِ قَوْلُهُ: (أَرَأَيْتَ) . . . إلَخْ فِيهِ مَشْرُوعِيَّةُ الْقِيَاسِ وَضَرْبِ الْأَمْثَالِ لِيَكُونَ أَوْضَحَ وَأَوْقَعَ فِي نَفْسِ السَّامِعِ وَأَقْرَبَ إلَى سُرْعَةِ فَهْمِهِ وَفِيهِ تَشْبِيهُ مَا اُخْتُلِفَ فِيهِ وَأُشْكِلَ بِمَا اُتُّفِقَ عَلَيْهِ، وَفِيهِ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِلْمُفْتِي التَّنْبِيهُ عَلَى وَجْهِ الدَّلِيلِ إذَا تَرَتَّبَ عَلَى ذَلِكَ مَصْلَحَةٌ وَهُوَ أَطْيَبُ لِنَفْسِ الْمُسْتَفْتِي وَأَدْعَى لِإِذْعَانِهِ، وَسَيَأْتِي مِثْلُ هَذَا فِي الْحَجِّ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى قَوْلُهُ: (فَجَاءَتْ قَرَابَةٌ لَهَا) هَذِهِ الرِّوَايَةُ مُطْلَقَةٌ فَيَنْبَغِي أَنْ تُحْمَلَ عَلَى الرِّوَايَةِ الْمُقَيَّدَةِ بِذِكْرِ الْبِنْتِ قَوْلُهُ: (مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ) هَذِهِ الصِّيغَةُ عَامَّةٌ لِكُلِّ مُكَلَّفٍ، وَقَوْلُهُ: " صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ " خَبَرٌ بِمَعْنَى الْأَمْرِ تَقْدِيرُهُ فَلْيَصُمْ.

وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ يَصُومُ الْوَلِيُّ عَنْ الْمَيِّتِ إذَا مَاتَ وَعَلَيْهِ صَوْمٌ أَيُّ صَوْمٍ كَانَ. وَبِهِ قَالَ أَصْحَابُ الْحَدِيثِ وَجَمَاعَةٌ مِنْ مُحَدِّثِي الشَّافِعِيَّةِ وَأَبُو ثَوْرٍ.

وَنَقَلَ الْبَيْهَقِيُّ عَنْ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ عَلَّقَ الْقَوْلَ بِهِ عَلَى صِحَّةِ الْحَدِيثِ. وَقَدْ صَحَّ، وَبِهِ قَالَ الصَّادِقُ وَالنَّاصِرُ وَالْمُؤَيَّدُ بِاَللَّهِ وَالْأَوْزَاعِيُّ

<<  <  ج: ص:  >  >>