للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بَابُ مَنْ نَذَرَ وَهُوَ مُشْرِكٌ ثُمَّ أَسْلَمَ أَوْ نَذَرَ ذَبْحًا فِي مَوْضِعٍ مُعَيَّنٍ

٣٨٥٩ - (عَنْ عُمَرَ قَالَ: «نَذَرْتُ نَذْرًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَعْدَ مَا أَسْلَمْتُ، فَأَمَرَنِي أَنْ أُوفِيَ بِنَذْرِي» رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ)

٣٨٦٠ - (وَعَنْ كَرْدَمِ بْنِ سُفْيَانَ: «أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ نَذْرٍ نَذَرَهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَقَالَ لَهُ: أَلِوَثَنٍ أَوْ لِنُصُبٍ؟ قَالَ: لَا، وَلَكِنْ لِلَّهِ، فَقَالَ: أَوْفِ لِلَّهِ مَا جَعَلْتَ لَهُ، انْحَرْ عَلَى بُوَانَةَ وَأَوْفِ بِنَذْرِكَ» رَوَاهُ أَحْمَدُ)

٣٨٦١ - (وَعَنْ مَيْمُونَةَ بِنْتِ كَرْدَمٍ قَالَتْ: «كُنْت رِدْفَ أَبِي فَسَمِعْتُهُ يَسْأَلُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إنِّي نَذَرْتُ أَنْ أَنْحَرَ بِبُوَانَةَ، قَالَ: أَبِهَا وَثَنٌ أَوْ طَاغِيَةٌ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: أَوْفِ بِنَذْرِك» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ.

وَفِي لَفْظٍ لِأَحْمَدَ: إنِّي نَذَرْت أَنْ أَنْحَرَ عَدَدًا مِنْ الْغَنَمِ وَذَكَرَ مَعْنَاهُ.

وَفِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى جَوَازِ نَحْرِ مَا يُذْبَحُ)

٣٨٦٢ - (وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ «أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إنِّي نَذَرْتُ أَنْ أَنْحَرَ بِمَكَانِ كَذَا وَكَذَا، مَكَانٌ كَانَ يَذْبَحُ فِيهِ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ، قَالَ: لِصَنَمٍ؟ قَالَتْ: لَا، قَالَ: لِوَثَنٍ؟ قَالَتْ: لَا، قَالَ: أَوْفِ بِنَذْرِكِ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد) .

ــ

[نيل الأوطار]

[بَابُ مَنْ نَذَرَ وَهُوَ مُشْرِكٌ ثُمَّ أَسْلَمَ أَوْ نَذَرَ ذَبْحًا فِي مَوْضِعٍ مُعَيَّنٍ]

حَدِيثُ عُمَرَ رِجَالُ إسْنَادِهِ فِي سُنَنِ ابْنِ مَاجَهْ رِجَالُ الصَّحِيحِ، وَهَذَا اللَّفْظُ لَعَلَّهُ أَحَدُ رِوَايَاتِ حَدِيثِهِ الصَّحِيحِ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ بِلَفْظِ أَنَّهُ قَالَ: «قُلْت: يَا رَسُولَ اللَّهِ إنِّي نَذَرْتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ أَعْتَكِفَ لَيْلَةً فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، قَالَ: أَوْفِ بِنَذْرِكَ» وَزَادَ الْبُخَارِيُّ فِي رِوَايَةٍ " فَاعْتَكَفَ " وَحَدِيثُ مَيْمُونَةَ بِنْتِ كَرْدَمٍ رِجَالُ إسْنَادِهِ فِي سُنَنِ ابْنِ مَاجَهْ رِجَالُ الصَّحِيحِ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الطَّائِفِيُّ قَدْ أَخْرَجَ لَهُ مُسْلِمٌ، وَقَالَ فِيهِ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ: صَالِحٌ وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ، وَقَالَ فِي التَّقْرِيبِ: صَدُوقٌ يُخْطِئُ وَقَدْ أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ مِنْ طَرِيقٍ أُخْرَى مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَبَقِيَّةُ أَحَادِيثِ الْبَابِ قَدْ تَقَدَّمَ تَخْرِيجُ بَعْضِهَا فِي بَابِ مَا جَاءَ فِي نَذْرِ الْمُبَاحِ عِنْدَ ذِكْرِ الْمُصَنِّفِ - رَحِمَهُ اللَّهُ - لِحَدِيثِ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ الَّذِي بِمَعْنَاهَا هُنَالِكَ.

وَفِي حَدِيثِ عُمَرَ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ يَجِبُ الْوَفَاءُ بِالنَّذْرِ مِنْ الْكَافِرِ مَتَى أَسْلَمَ،

<<  <  ج: ص:  >  >>