٣٥٢٧ - (عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ قَالَ: «مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى نَفَرٍ مِنْ أَسْلَمَ يَنْتَضِلُونَ بِالسُّوقِ، فَقَالَ: ارْمُوا يَا بَنِي إسْمَاعِيلَ فَإِنَّ أَبَاكُمْ كَانَ رَامِيًا، ارْمُوا وَأَنَا
ــ
[نيل الأوطار]
بِضَمِّ السِّينِ. قَالَ فِي الْكِفَايَةِ: وَالْمَحْفُوظُ الْمُجَلِّي وَالْمُصَلِّي وَالسُّكَيْتُ، وَبَاقِي الْأَسْمَاءِ مُحْدَثَةٌ انْتَهَى. وَقَدْ تَعَرَّضَ بَعْضُ الشُّعَرَاءِ لِضَبْطِهَا نَظْمًا فِي أَبْيَاتٍ مِنْهَا:
شَهِدْنَا الرِّهَانَ غَدَاةَ الرِّهَانِ ... بِمُجْمَعَةٍ ضَمَّهَا الْمَوْسِمُ
فَجَلَّى الْأَغَرُّ وَصَلَّى الْكُمَيْتُ ... وَسَلَّى فَلَمْ يَذْمُمْ الْأَدْهَمُ
وَجَاءَ اللَّطِيمُ لَهَا تَالِيًا ... وَمِنْ كُلِّ نَاحِيَةٍ يَلْطِمُ
وَغَابَ عَنِّي بَقِيَّةُ النَّظْمِ، وَضَبَطَهَا بَعْضُهُمْ فَقَالَ:
سَبَقَ الْمُجَلِّي وَالْمُصَلِّي بَعْدَهَ ... ثُمَّ الْمُسَلِّي بَعْدُ وَالْمُرْتَاحُ
وَلِعَاطِفٍ وَحَظِيِّهَا وَمُؤَمَّلٍ ... وَلَطِيمِهَا وَسُكَيْتِهَا إيضَاحُ
وَالْعَاشِرُ الْمَنْعُوتُ مِنْهَا فُسْكُلٌ ... فَافْهَمْ هُدِيتَ فَمَا عَلَيْكَ جُنَاحُ
وَجَمَعَهَا أَيْضًا الْإِمَامُ الْمَهْدِيُّ فَقَالَ:
مُجَلٍّ مُصَلٍّ مُسَلٍّ لَهَا ... وَمُرْتَاحُ عَاطِفُهَا وَالْحَظِيُّ
وَمُسْحَنْفَرٌ وَمُؤَمَّلُهَا وَبَعْ ... دَ اللَّطِيمِ السُّكَيْتُ الْبِطِي
قَوْلُهُ: (ثُمَّ نَادِ. . . إلَخْ) فِيهِ اسْتِحْبَابُ التَّأَنِّي قَبْلَ إرْسَالِ خَيْلِ الْحَلْبَةِ وَتَنْبِيهُهُمْ عَلَى إصْلَاحِ مَا يَحْتَاجُ إلَى إصْلَاحِهِ، وَجَعَلَ عَلَامَةً عَلَى الْإِرْسَالِ مِنْ تَكْبِيرٍ أَوْ غَيْرِهِ وَتَأْمِيرُ أَمِيرٍ يَفْعَلُ ذَلِكَ قَوْلُهُ: (يُسْعِدُ اللَّهُ بِسَبْقِهِ. . . إلَخْ) فِيهِ أَنَّ السِّبَاقَ حَلَالٌ، وَقَدْ تَقَدَّمَ الْبَحْثُ عَنْ ذَلِكَ قَوْلُهُ: (وَيَخُطُّ خَطًّا. . . إلَخْ) فِيهِ مَشْرُوعِيَّةُ التَّحَرِّي فِي تَبْيِينِ الْغَايَةِ الَّتِي جُعِلَ السِّبَاقُ إلَيْهَا لِمَا يَلْزَمُ مِنْ عَدَمِ ذَلِكَ مِنْ الِاخْتِلَافِ وَالشِّقَاقِ وَالِافْتِرَاقِ قَوْلُهُ: (بِطَرَفِ أُذُنَيْهِ) . . . إلَخْ فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ السَّبَقَ يَحْصُلُ بِمِقْدَارٍ يَسِيرٍ مِنْ الْفَرَسِ كَطَرْفِ الْأُذُنَيْنِ أَوْ طَرْفِ أُذُنٍ وَاحِدَةٍ قَوْلُهُ: (فَإِنْ شَكَكْتُمَا. . . إلَخْ) فِيهِ جَوَازُ قِسْمَةِ مَا يُرَاهِنُ عَلَيْهِ الْمُتَسَابِقُونَ عِنْدَ الشَّكِّ فِي السَّابِقِ، قَوْلُهُ: (فَإِذَا قَرَنْتُمْ ثِنْتَيْنِ) أَيْ إذَا جُعِلَ الرِّهَانُ بَيْنَ فَرَسَيْنِ مِنْ جَانِبٍ وَفَرَسَيْنِ مِنْ الْجَانِبِ الْآخَرِ فَلَا يُحْكَمْ لِأَحَدِ الْمُتَرَاهِنَيْنِ بِالسَّبْقِ بِمُجَرَّدِ سَبْقِ أَكْبَرِ الْفَرَسَيْنِ إذَا كَانَتْ إحْدَاهُمَا صُغْرَى وَالْأُخْرَى كُبْرَى بَلْ الِاعْتِبَارُ بِالصُّغْرَى.