. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
[نيل الأوطار]
بِهِ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ عَنْ بُكَيْر بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَشَجِّ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ. وَقَدْ احْتَجَّ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ بِهِمَا فِي الصَّحِيحَيْنِ. وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ الْبَزَّارُ: وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُ رُوِيَ عَنْ سَعْدٍ إلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ. وَرَوَاهُ عَنْ الضَّحَّاكِ وَأَسْنَدَهُ جَمَاعَةٌ مِنْهُمْ الدَّرَاوَرْدِيُّ وَالْوَلِيدُ بْنُ كَثِيرٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ الْمَدَنِيُّ انْتَهَى. وَتَابَعَ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمَّارٍ أَبُو سَعِيدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ الْأَشَجُّ، وَهُوَ مِمَّنْ اتَّفَقَ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ عَلَى الِاحْتِجَاجِ بِهِ، وَأَخْرَجَهُ أَيْضًا الْبَزَّارُ وَابْنُ حِبَّانَ. قَالَ الْحَافِظُ فِي التَّلْخِيصِ: حَدِيثُ عَلِيٍّ فِي الدَّارَقُطْنِيّ، وَحَدِيثُ خَوَّاتُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ، وَحَدِيثُ سَعْدٍ فِي النَّسَائِيّ، وَحَدِيثُ ابْنِ عَمْرٍو فِي ابْنِ مَاجَهْ وَالنَّسَائِيُّ، وَحَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ فِي الطَّبَرَانِيِّ، وَحَدِيثُ مَيْمُونَةَ فِي إسْنَادِهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ وَحَدِيثُهُ حَسَنٌ وَفِيهِ ضَعْفٌ. قَالَ فِي مَجْمَعِ الزَّوَائِدِ: وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ رِجَالُ الصَّحِيحِ، وَسَتَأْتِي الْأَحَادِيثُ الْوَارِدَةُ فِي مَعْنَاهُ فِي بَابِ الْأَوْعِيَةِ الْمَنْهِيِّ عَنْ الِانْتِبَاذِ فِيهَا، وَإِنَّمَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ هَهُنَا لِقَوْلِهِ فِي آخِرِهِ «كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ» . وَحَدِيثُ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْعَرِيِّ قَدْ تَقَدَّمَ فِي بَابِ مَا جَاءَ فِي آلَةِ اللَّهْوِ وَقَدْ صَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ. قَالَ فِي الْفَتْحِ: وَلَهُ شَوَاهِدُ كَثِيرَةٌ، ثُمَّ سَاقَ مِنْ ذَلِكَ عِدَّةَ أَحَادِيثَ مِنْهَا حَدِيثُ أَبِي أُمَامَةَ الْمَذْكُورُ فِي الْبَابِ وَسَكَتَ عَنْهُ. وَمِنْهَا حَدِيثُ ابْنِ مُحَيْرِيزَ الْمَذْكُورُ أَيْضًا. وَقَدْ أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ بِسَنَدٍ جَيِّدٍ. وَحَدِيثُ عُبَادَةَ فِي إسْنَادِهِ عِنْدَ ابْنِ مَاجَهْ الْحُسَيْنُ بْنُ أَبِي السَّرِيِّ الْعَسْقَلَانِيُّ وَهُوَ مَجْهُولٌ.
وَحَدِيثُ أَبِي أُمَامَةَ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ مِنْ طَرِيقِ الْعَبَّاسِ بْنِ الْوَلِيدِ الدِّمَشْقِيِّ وَهُوَ صَدُوقٌ، وَقَدْ ضُعِّفَ عَنْ عَبْدِ السَّلَامِ بْنِ عَبْدِ الْقُدُّوسِ وَهُوَ ضَعِيفٌ وَبَقِيَّةُ رِجَالِ إسْنَادِهِ ثِقَاتٌ.
وَحَدِيثُ ابْنِ مُحَيْرِيزٍ إسْنَادِهِ عِنْدَ النَّسَائِيّ صَحِيحٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى عَنْ خَالِدٍ وَهُوَ ابْنُ الْحَارِثِ عَنْ شُعْبَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا بَكْرِ بْنَ حَفْصٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ ابْنَ مُحَيْرِيزٍ يَذْكُرُهُ، وَلَعَلَّ الرَّجُلَ الْمُبْهَمَ مِنْ الصَّحَابَةِ هُوَ عُبَادَةَ بْنُ الصَّامِتِ، فَإِنَّ ابْنَ مَاجَهْ رَوَى حَدِيثَ عُبَادَةَ الْمُتَقَدِّمَ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ مُحَيْرِيزٍ، وَالْأَحَادِيثُ الْوَارِدَةُ فِي هَذَا الْمَعْنَى يُقَوِّي بَعْضُهَا بَعْضًا قَوْلُهُ: (الْفَرَقُ) بِفَتْحِ الرَّاءِ وَسُكُونِهَا وَالْفَتْحُ أَشْهُرُ وَهُوَ مِكْيَالٌ يَسَعُ سِتَّةَ عَشَرَ رِطْلًا، وَقِيلَ هُوَ بِفَتْحِ الرَّاءِ كَذَلِكَ، فَإِذَا سَكَنَتْ فَهُوَ مِائَةٌ وَعِشْرُونَ رِطْلًا قَوْلُهُ: (فَمِلْءُ الْكَفِّ مِنْهُ حَرَامٌ) فِي رِوَايَةِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ فِي الْأَشْرِبَةِ بِلَفْظِ " فَالْأُوقِيَّةُ مِنْهُ حَرَامٌ " وَذِكْرُهُ مِلْءَ الْكَفِّ أَوْ الْأُوقِيَّةَ فِي الْحَدِيثِ عَلَى سَبِيلِ التَّمْثِيلِ، وَإِنَّمَا الْعِبْرَةُ بِأَنَّ التَّمْثِيلَ شَامِلٌ لِلْقَطْرَةِ وَنَحْوِهَا قَوْلُهُ: (مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ) قَالَ ابْنُ رَسْلَانَ فِي شَرْحِ السُّنَنِ: أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى وُجُوبِ الْحَدِّ عَلَى شَارِبِهَا سَوَاءٌ شَرِبَ قَلِيلًا أَوْ كَثِيرًا وَلَوْ قَطْرَةً وَاحِدَةً.
قَالَ: وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ لَا يُقْتَلُ شَارِبُهَا وَإِنْ تَكَرَّرَ قَوْلُهُ: (لَا تَنْبِذُوا فِي الدُّبَّاءِ) إلَى آخِرِ الْحَدِيثِ سَيَأْتِي تَفْسِيرُ هَذِهِ الْأَلْفَاظِ فِي بَابِ الْأَوْعِيَةِ الْمَنْهِيِّ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute