للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فصل

١٢١٤٧ - من تحمل الشهادة ظاهراً أداها كما تحملها، ومن سمع لفظاً، أو رأى فعلاً، وكان مختفياً عن القائل المشهود عليه، فالمذهب أن له إقامة الشهادة، بل عليه، ذلك إذا كان يتحمل الشهادة. وقال مالك (١): ليس له أن يقيم تلك الشهادة؛ فإن هذا التحمل من قبيل التدليس، واللائق بمحاسن الشريعة إبطالُه. وقيل: هذا قولٌ للشافعي، وهو مزيف غير معتد به.

فرع:

١٢١٤٨ - ذكر بعض أصحابنا أن جلوس الرجال على فرش الحرير يوجب تفسيقهم، حتى قالوا: لو جلس شهود النكاح حالة العقد على فرش الديباج، لم ينعقد النكاح، بناء على أن النكاح لا ينعقد بشهادة الفسقة.

وهذا لا أصل له، والذي صار إليه المحصلون أن هذا من الصغائر، وما يندر منه لا يوجب التفسيق.

فصل

قال: " ولو ترك ميت ابنين، فشهد أحدهما ... إلى آخره " (٢).

إذا مات رجل عن ابنين وتركة، [فاقتسماها] (٣)، ثم أقر أحدهما بعينٍ في التركة


(١) ما نقله إمام الحرمين عن مالك، هو الذي كان شائعاً عند الخراسانيين ينقلونه عن مالك، قال صاحب البيان: " وقال مالك: إن كان المشهود عليه جلداً باطشاً لا يُمكن أن يخدع ليُقرَّ، صح تحمّل الشهادة عليه بذلك، وإن كان ضعيفاً يمكن أن يخدع بالإقرار، لم يصح تحمل الشهادة عليه ". هذا نَقْلُ أصحابنا العراقيين. وقال الخراسانيون: مذهب مالك أنه لا تقبل شهادة المختفي بكل حال. وهو قول الشافعي رحمه الله في القديم " انتهى بنصّه كلام العِمْراني في البيان.
وما نسبه صاحب البيان للعراقيين هو الذي وجدناه في مصادر المالكية (ر. البيان للعمراني: ١٣/ ٣٥٧، المدونة: ٤/ ٨٨، البهجة شرح التحفة: ١/ ٩٩، حاشية الدسوقي: ٤/ ١٧٥، الشرح الصغير: ٤/ ٢٤٩).
(٢) ر. المختصر: ٥/ ٢.
(٣) في الأصل: " فما يقسماها ".