للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

باب سُنّة اللعان ونفيِ الولد وإلحاقِه بالأم وغيرِ ذلك

٩٦٦٩ - غرض الباب أن قضايا اللعان: درءُ الحد عن الزوج، ونفيُ الولد، ووقوعُ الفُرقة، وتأبُّدُ التحريم، وكل ذلك يتعلق بلعان الزوج وحده، لا حاجة في شيء منها إلى لعانها، ولا إلى قضاء القاضي، فإنا نحتاج إلى لعانها في إسقاط الحد عنها فحسب، وأبو حنيفة (١) يخالف في ذلك، وقال: قضايا اللعان تتعلق بلعانهما جميعاً وتتعلق بقضاء القاضي، وأخذ الشافعي رضي الله عنه يحتج بما قررناه في المسائل.

ثم قال: وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: " الله يعلم أن أحدكما كاذب!! فهل منكما تائب؟ " هذا مما نؤثره للقضاة.

ثم إن الرسول حكم بالظاهر، ولم يتعلق بالأمارات المغلِّبة على الظنون، وكان قد ظهرت أمارةٌ دالّة على صدق الزوج، روي أنه عليه السلام قال: " إن جاءت به [أدعج العينين، عظيم الإلْيتين، خَدَلّج الساقين] (٢) لا أراه إلا وقد صدق عليها "، فجاءت به على النعت المكروه، فقال صلى الله عليه وسلم: " إن أمره لبيّن، لولا ما حكم الله به " (٣)


(١) ر. مختصر الطحاوي: ٢١٥، مختصر اختلاف العلماء: ٢/ ٥٠٥ مسألة ١٠٥٠، المبسوط: ٧/ ٤٣، فتح القدير: ٣/ ٢٥٣.
(٢) في الأصل: أدَيْعج، وفي ت ٢: أوضح.
وليس في رواية الحديث لفظٌ من هذين اللفظين (أدَيْعج، أوضح)، فعند البخاري في حديث عويمر العجلاني: إن جاءت به أدعج العينين عظيم الإليتَين خدلّج الساقين، وفي حديث هلال بن أمية عنده وعند أحمد وأبي داود، بألفاظ قريبة من هذه، وهي: إن جاءت به أكحل العينين، سابغ الإليتين، خدلّج الساقين. (ر. البخاري: كتاب التفسير، ح ٤٧٤٥، ٤٧٤٧، وأحمد: ١/ ٢٣٩، وأبي داود: كتاب الطلاق، باب اللعان، ح ٢٢٥٦) ولفظ (أديعج) مما رواه الشافعي رضي الله عنه في مختصر المزني: ٤/ ١٥٢.
(٣) هذا من معنى حديث البخاري الذي مضى آنفاً، وهو من نص رواية الشافعي في المختصر أيضاً.