للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[باب حكم المرتد]

قال الشافعي رضي الله عنه: " من ارتد عن الإسلام إلى أي كفر كان ... إلى آخره " (١).

١١٠٢٢ - [كلمة] (٢) الردة إذا صدرت ممن ليس بمكلَّف كالصبيان والمجانين، فلا حكم لها، وسبيلها كسبيل صدور الإسلام منهم على ما تقدم ذكرهم (٣) في كتاب اللقيط.

فأما المكلف من المسلمين إذا صدرت منه الردة، أُجبر على الإسلام بالسيف، فإن امتنع، ضربت رقبته، ولا فرق بين الرجل والمرأة، والحر والعبد. وخلاف أبي حنيفة (٤) في ردة المرأة مشهور.

١١٠٢٣ - والسكران إذا ارتد، فردته مُجراة على قياس أقواله في العقود والحلول، وقد ذكرنا طرق الأصحاب فيها.

والحاصل المتعلق بغرضنا قولان على طريقة مشهورة: أحدهما - أن ردته كردة الصاحي. والثاني - أن ردته ملغاة. والقولان جاريان في جميع أقواله.

ومن أصحابنا من رأى التغليظ [عليه] (٥)، وخصص القولين بما لا يتعلق بالتشديد والتغليظ، فعلى هذا تثبت الردة منه إذا تلفظ بكلمة الردة، ثم الصحيح إجراء القولين


(١) ر. المختصر: ٥/ ١٦٥.
(٢) سقطت من الأصل.
(٣) كذا في النسختين: " ذكرهم ".
(٤) ر. مختصر الطحاوي: ٢٥٩، مختصر اختلاف العلماء: ٥/ ٤٧١ مسألة ١٦٢٤، الجامع الصغير: ٢٥١.
(٥) في النسختين: " عليهم ". والمثبت من المحقق.