للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[باب] [أسنان الإبل المغلظة والعمد وكيف يشبه العمد الخطأ] (١)

الجناية على ثلاثة أقسام: أحدها - العمد المحض، وهو تعمد القتل بما يُقصد به القتل غالباًً.

والثاني - الخطأ المحض، وتصويره من غير تردد فيه: إذا [رمى] (٢) إلى غرضٍ، فاعترض آدمي فأصابه السهمُ، أو انقلبت يد الرامي ومال السهم. هذا وما في معناه هو الخطأ، وضبط القول فيه ألا يقصد الشخصَ الذي يصيبه الجرحُ، وسنذكر ما فيه كلام في تصوير الخطأ.

والثالث- أن يقصد المجني عليه، ولكن لا يقصد قتله، بل يقصد ضربه بما لا يُقصد به القتل غالباًً، [فيتّفق] (٣) منه [القتل] (٤).

وأما موضع التردد في تصوير الخطأ، فهو أن يترائى للرامي شخصٌ ويحسبه ظبيةً، فيسدد الرامي نحوه؛ فإذا هو إنسان.

هذا موضع التأمل. كان شيخي يقطع بأن هذا خطأ محض، إذا لم يُنسب الرامي إلى تقصير، [كأن] (٥) رمى في [الصحراء، أو موضع] (٦) يندر فيه ثبوت آدمي، وإن طرقه آدمي، كان عابراً.


(١) هذا العنوان من "مختصر المزني"، وهو يعود بنا إلى كتاب الديات بعد أن كان الإمام قطع الكلام عنها ودخل في إحكام القصاص كما أشرنا آنفاً.
(٢) في الأصل: "رضى".
(٣) في الأصل: "فيبقى".
(٤) في الأصل: "القاتل".
(٥) في الأصل: "فإن".
(٦) في الأصل: "الصحراء ومتصل".