للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

باب في كيفية توريث من يُدلي من ذوي الأرحام بقرابتين

٦٤٤٦ - اجتماع القرابتين والقرابات تتفق في أولاد البنات، وأولاد الإخوة والأخوات، والعمات، والخالات، والأجداد والجدات.

فأمَّا وجه اتفاقه في أولاد البنات أن يزوّج الرجل بنت بنته من ابن ابنته فيولد لهما ولد، فهو ولد بنت بنته، وولد ابن بنته.

وكذلك يفرض في أولاد الأخوات، وبنات الإخوة.

٦٤٤٧ - أمّا أهل التنزيل، فإنهم نزّلوا وجوهَ القرابة، فإن سبق بعضُ الوجوه إلى وارث، فصاحب ذلك الوجه أولى من غيره، وإن استوت الوجوه في السبق، قدّروا الوجوه أشخاصاً، وورثوا بها على ما يقتضيه الحال.

وأما أهل القرابة: فقد قال أبو يوسف: إن اتفق ذلك في أولاد الإخوة والأخوات، فنورّث بالأقوى.

ومن أصل محمد أنه يورث بالوجهين، على قياس التقريب والترتيب فيه.

وإن اتفق ذلك في أولاد البنات، أو في الجدّات، فعند أبي يوسف يجعل الوجوه كلها كوجهٍ واحد، وعند محمّد يورث بالوجوه.

٦٤٤٨ - مسائله:

ابنا أخ لأم أحدهما ابن أخت من أب

عند المنزّلين: المال في الأصل بين الأخ من الأم، والأخت من الأب على