للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[باب زكاة البقر]

١٨٠٥ - اعتمد الشافعي في الباب حديثَ معاذٍ رضي الله عنه، وفي حديثه: "أنه أخذ من ثلاثين من البقر تبيعاً" (١)؛ فليس فيما دون الثلاثين زكاةٌ عند عامة العلماء.

وذهب بعض السلف إلى أن في كل خمسٍ منها شاة إلى الثلاثين، وهذا مذهب مهجور لا عمل به، ولا تعويل عليه، ومذهبنا ما ذكرناه.

١٨٠٦ - ثم التبيع أولاً ذكَرٌ، فإن أخرج تبيعة، قُبلت؛ فإنها أفضل. والتبيع هو الذي استكمل سنة، وطعن في الثانية، ومعتمد المذهب فيه أنه قد ورد في بعض الأخبار الجَذَعُ في مكان التبيع، والجَذَع من البقر، كالجَذَع من الضأن، وليس كالثَّنِيَّة من الضأن. وقد ذكر بعض المصنفين ما ذكرناه، وقال: إنه المذهب، قال: وقيل: التبيع العجل الذي يتبع أمه.

وذكر العراقيون في معنى التبيع طرقاً: أحدها - أنه الجَذَعُ، كما سبق تفسيره، قالوا: وهو المختار، قالوا: وقيل: التبيع هو العِجْل الذي يتبع أمه، وقيل: هو الذي بدا قرنُه، وصار يتبع أذنَه.

وعندي أن هذا تصرف منهم في مأخذ اللفظ من طريق اللغة، فأما حظ الفقه مما ذكروه، فهو أنه الجَذَع.


(١) حديث معاذ رواه أبو داود، والنسائي، والترمذي، وابن ماجة، وابن حبان، والدارقطني، والحاكم، والبيهقي وقال الترمذي: حسن صحيح، وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين. (ر. أبو داود: الزكاة، باب في زكاة السائمة، ح ١٥٧٦، والترمذي: الزكاة، باب ما جاء في زكاة البقر، ح ٦٢٣، والنسائي: الزكاة، باب زكاة البقر، ح ٢٤٥٢، وابن ماجة: الزكاة، باب صدقة البقر، ح ١٨٠٣، والدارقطني: ٢/ ١٠٢، والحاكم: ١/ ٣٩٨، والبيهقي: ٤/ ٩٨، والتلخيص: ٢/ ١٥٤ ح ٨١٤، وخلاصة البدر: ١/ ٢٨٦ ح ٩٩٦).