(٢) حديث: "خُلق الماء طهوراً". قال الحافظ في التلخيص: " لم أجده هكذا "، وهو في حديث أبي سعيد الخدري، " أنه صلى الله عليه وسلم توضأ من بئر بضاعة "، فقيل له: يا رسول الله، أتتوضأ من بئر بضاعة، وهي بئر يُلقى فيها الحيض، ولحوم الكلاب والنتن؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الماء طهور لا ينجسه شيء" وقد رواه الشافعي: ١/ ٢١ (السندي)، وأحمد ٣/ ١٥، ١٦، ٣١، ٨٦، وأبو داود: الطهارة، باب ما جاء في بئر بضاعة، ح ٦٦، والترمذي: الطهارة، باب ما جاء أن الماء لا ينجسه شيء، ح ٦٦، والنسائي: المياه، باب ذكر بئر بضاعة، ح ٣٢٦، والدارقطني: ١/ ٣٠، والبيهقي: ١/ ٤. وروى ابن ماجة عن جابرٍ رضي الله عنه: " إِن الماء لا ينجسه شيء " ا. هـ مختصراً من تلخيص الحبير: ١/ ١٣ - ١٥. وراجع ما كتبه ابن حجر لترى تصحيحه لحديث =