للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

باب جامع الأيمان [الثاني] (١)

قال الشافعي رضي الله عنه: " إذا حلف لا يأكل الرؤوس ... إلى آخره " (٢).

١١٨٠٦ - إذا حلف لا يأكل الرؤوس، فالذي أطلقه الشافعي رضي الله عنه والأصحاب معه أنه لا يحنث بأكل رؤوس الطير والحيتان، وبناءُ الفصل على اتباع العرف، ومن قال: أكلت الرأس، أو لم آكله، لم يُفهم من مطلق كلامه التعرض لرؤوس الطير والحيتان، وسبب اطراد هذا العرفِ أن الناس في جميع البلاد لا يعتادون إفراد رؤوس الطير بالشيّ، أو الطبخ، أو الأكل، وإنما اتسق ما ذكرناه لاطراد العادة بأكل رؤوسٍ تفردُ بالشيّ والطبخ، فكان انتظام ما ذكرناه متلقى من [اعتياد] (٣) أكل رؤوس على الإفراد، وعدم ذلك في رؤوس [الطير والحيتان] (٤) فلا يُنكِر أحدٌ أن اسمَ الرأس ينطلق في صريح اللغة على رأس الطائر والحوت، ولكن لما لم يفرد بالأكل، لا يفرد بالذكر، والتعويل على العرف إذا غلب، وهذا هو المذهب.

وذكر صاحب التقريب ما ذكرناه، وجعله معوّل المذهب، وحكى قولاً آخر أن اسم الرأس يحمل على رأس الطائر والحوت تمسكاً بحقيقة اللغة، وليس اسم الرأس مزالاً مماتاً (٥) عما عدا النَّعم، ولكن ما اعتاد الناس إفراد رؤوس [غيرها] (٦)، وهذا


(١) هكذا العنوان بنصه في "مختصر المزني " ومن هنا بدأ الاعتماد على نسخة وحيدة هي ت ٦. والله المستعان. وأشرنا من قبل إلى أنّ جزءاً من نسخة أخرى جاءنا والكتاب ماثلٌ للطبع، فعارضنا نسخة الأصل عليها وهي التي رمزنا لها بـ (ق) وهي مستمرة إلى باب الامتناع عن اليمين.
(٢) ر. المختصر: ٥/ ٢٣٥.
(٣) في الأصل: " اعتبار ".
(٤) زيادة من (ق).
(٥) كذا تماماً (رسماً ونقطاً) ولعل المعنى: أن اسم الرأس ليس مزالاً، فلم يَمُت استعماله في غير رؤوس النعم. وهذا اللفظ (مماتا) ساقط من (ق).
(٦) في الأصل: رؤوس. والمثبت تصرف من المحقق. كنا قدرناها [رؤوسها] فجاءت (ق) باللفظ الساقط، فاعتمدناها.