[باب في كيفية توريث قرابات الأبوين: مثل أخوالهما وخالاتهما وأعمامهما وعماتهما]
٦٤٣٠ - فنذكر قرابات الأم، ثم نذكر قرابات الأب، ثم نذكر اجتماعهم.
فأما أخوال الأم وخالاتها على رأي المقرِّبين، فهم بمنزلة أخوال الميت، وخالاته يعتبر فيهم ما يعتبر فيهم.
وعمّاتها إذا انفردن، وأعمامها، يعتبر فيهم ما يعتبر في عمات الميت وأعمامه من الأم.
فإن اجتمعت عمةُ الأم، وخالُها، فقد اختلفت الرواية عن المقرِّبين، فروى أبو سليمان الجوزجاني (١) أن الثلث للخالة والثلثين للعمة. وإن تعددت، فالثلث للخالات، والثلثان للعمات، والأخوال كالخالات، على قياس خالات الميت وعماته.
وروى عيسى بن أبان أن المال كلَّه للعمّة.
وذكر بعض الفرضيين أن هذا مرويٌّ عن أبي يوسف، وقيل: هو مذهب أبي حنيفة، ومحمد.
فإن اجتمع أعمام أم الميت، وعماتها، فالرواية المشهورة أن المال بينهم: للذكر مثل حظ الأنثيين.
(١) أبو سليمان الجوزجاني: أبو سليمان موسى بن سليمان، أخذ عن أبي يوسف ومحمد وروى كتبهما، فقيه محدث. ت بعد المائتين (طبقات الفقهاء: ١٣٧).