للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[باب المشي بالجنازة]

١٧٠٤ - أولاً الإسراع بالجنازة [مأمورٌ به] (١)، وقد روي عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الإسراع بالجنازة، فقال: دون الخَبَب؛ فإن كان خيراً، فإلى خير تقدمونه، وإن كان غير ذلك، فبعداً لأهل النار" (٢) وروى أبو هريرة (٣) رضي الله عنه قريباً من ذلك. وفي آخره "إن كان غير ذلك [فشر تضعونه] (٤) عن رقابكم".

ثم المشي أمام الجنازة أفضل عند الشافعي للمشيعين، وهذا مذهب أبي بكر، وعمر، وعثمان، وابن عمر، ولا فرق بين أن يشيِّع راكباً أو ماشياً، ولا شك أن المشي أفضل؛ فإنه ما ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم في عيد، ولا جنازة (٥).

...


(١) ساقط من الأصل، وفي (ت ١): مأثور. والمثبت من (ل).
(٢) حديث "ابن مسعود عن الإسراع بالجنازة .. " رواه أبو داود، على نحو ما ساقه إمام الحرمين، ورواه الترمذي وابن ماجة أيضاً عن ابن مسعود، والحديث ضعفه أبو داود والترمذي وابن عدي والبيهقي وغيرهم كما في التلخيص. (ر. أبو داود: الجنائز، باب الإسراع بالجنازة، ح ٣١٨٤، والترمذي: الجنائز، باب الإسراع بالجنازة، ح ١٠١١، وابن ماجة: الجنائز، باب ما جاء في المشي أمام الجنازة، ح ١٤٨٤، والتلخيص: ٢/ ١١٢ ح ٧٥٢).
(٣) حديث أبي هريرة الذي أشار إليه إمام الحرمين هذا، وجعله سنداً للحديث الأول، هو الأصح، فهو متفق عليه بلفظ "أسرعوا بالجنازة، فإن تك صالحة، فخير تقدمونها، وإن يك سوى ذلك، فشرٌّ تضعونه عن رقابكم" (ر. اللؤلؤ والمرجان: ١/ ١٩٢ ح ٥٥٠).
(٤) في النسخ الأربع: "فحتى تضعوه" والتصويب من نصّ الحديث.
(٥) حديث "أنه صلى الله عليه وسلم ما ركب في عيد ولا جنازة" سبق تخريجه في آخر كتاب الجمعة.