(٢) حديث "ابن مسعود عن الإسراع بالجنازة .. " رواه أبو داود، على نحو ما ساقه إمام الحرمين، ورواه الترمذي وابن ماجة أيضاً عن ابن مسعود، والحديث ضعفه أبو داود والترمذي وابن عدي والبيهقي وغيرهم كما في التلخيص. (ر. أبو داود: الجنائز، باب الإسراع بالجنازة، ح ٣١٨٤، والترمذي: الجنائز، باب الإسراع بالجنازة، ح ١٠١١، وابن ماجة: الجنائز، باب ما جاء في المشي أمام الجنازة، ح ١٤٨٤، والتلخيص: ٢/ ١١٢ ح ٧٥٢). (٣) حديث أبي هريرة الذي أشار إليه إمام الحرمين هذا، وجعله سنداً للحديث الأول، هو الأصح، فهو متفق عليه بلفظ "أسرعوا بالجنازة، فإن تك صالحة، فخير تقدمونها، وإن يك سوى ذلك، فشرٌّ تضعونه عن رقابكم" (ر. اللؤلؤ والمرجان: ١/ ١٩٢ ح ٥٥٠). (٤) في النسخ الأربع: "فحتى تضعوه" والتصويب من نصّ الحديث. (٥) حديث "أنه صلى الله عليه وسلم ما ركب في عيد ولا جنازة" سبق تخريجه في آخر كتاب الجمعة.