للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

كِتَابُ العطَايَا (١) والحبس والصدقات

قال الشافعي: " فجميع ما يعطي الناسُ من أموالهم ثلاثة وجوه ... إلى آخره " (٢).

٥٦٧١ - صدّر الكتابَ بالتقاسيم في التبرعات، وقال: يقع قسمان منها في الحياة: وهما - الهبات، والصدقات.

ثم الصدقات تنقسم إلى صدقات البتات، وهي تصدّق الرجل بطائفة من ماله على من أراد.

والثاني - الوقف.

ومن التبرعات ما يقع بعد الوفاة. والمقصود من هذه التقاسيم انتزاع الوقف من خَلَلها، وباقي التبرعات تأتي في أبوابها.

٥٦٧٢ - والأصل في الوقف السنة، وإجماع الأمة، أما السنة، فما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إذا مات ابن آدم، انقطع عمله إلا عن ثلاث: ولد صالح يدعو له، وعلم ينتفع به بعد موته، وصدقة جارية " (٣) فقال العلماء: الصدقةُ الجارية هي الوقف على وجوه الخير، وقال عمر رضي الله عنه: " أصبت مالاً من خيبر، لم أصب مثله في الإسلام، فراجعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم،


(١) (د ١)، (ت ٣): باب.
(٢) ر. المختصر: ٣/ ١١٥.
(٣) حديث: " إذا مات ابن آدم ": رواه مسلم: الوصية، باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته، ٣/ ١٢٥٥، ح ١٦٣١. وأبو داود: الفرائض، باب ما جاء في الصدقة عن الميت، ٣/ ١١٧، ح ٢٨٨٠، والترمذي: الأحكام، باب ما جاء في الوقف، ٣/ ٦٦٠، ح ١٣٧٦ والنسائي: الوصايا، باب فضل الصدقة عن الميت ٦/ ٢٥١، ح ٣٦٨١، وأحمد: ٢/ ٣٧٢، والبيهقي في الكبرى: ٦/ ٢٧٨ " كلهم من حديث أبي هريرة "، وانظر تلخيص الحبير: ٣/ ١٤٨ ح ١٣٤٦.