للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[باب الغسل للجمعة والأعياد]

٤٢٨ - غسل الجمعة مستحبٌّ مؤكدٌ، وقوله عليه السلام: " غسل الجمعة واجبٌ على كل محتلم " (١)، معناه مأمور [به] (٢) مؤكد، وأراد بالمحتلم البالغ، لا الذي يحتلم يوم الجمعة، وهو كما روي عن عائشة أنها قالت: " لا تصلي الحائض من غير خمار " (٣)، أرادت بالحائض البالغة المكلفة.

ثم لو أجنب الرجلُ يوم الجمعة، فاغتسل، ونوى بالغسل الواحد غسلَ الجنابة والجمعة جميعاًً، حصلا، وذكر الشيخ أبو علي شيئاًً بعيداً أنهما لا يحصلان، والتشريك في النية يفسد الغسلَ -وقد قدمت ذلك، فيما (٤) أظن- وهو غلط صريح، غير معدودٍ من المذهب.

ولو نوى غُسلَ الجنابة، ولم ينو غُسل الجمعة، ففي حصول غسل الجمعة قولان: أحدهما - لا يحصل؛ فإنه لم ينوه، والثاني - يحصل؛ فإن الغرض من غُسل الجمعة التنظف والتنزه، وقطع الروائح الكريهة، وقد حصل ذلك، وهو شديد الشبه


(١) حديث غسل الجمعة، متفق عليه من حديث أبي سعيد الخدري (اللؤلؤ والمرجان: ١/ ١٦٣ ح ٤٨٧، وانظر التلخيص: ١/ ٦٩ - ٧٠).
(٢) زيادة اقتضاها السياق، وصدقتنا (م)، (ل).
(٣) حديث: " لا تصلي الحائض بغير خمار صحيح رواه أبو داود، والترمذي، وابن ماجة، ومالك، وأحمد، وابن خزيمة، (ر. أبو داود: الصلاة، باب المرأة تصلي بغير خمار، ح ٦٤١، وصحيح أبي داود للألباني: ٥٩٦، والترمذي: الصلاة، باب ما جاء لا تقبل صلاة المرأة الحائض إلا بخمار، ح ٣٧٧، والألباني ٣١١، وابن ماجة: الطهارة، باب إذا حاضت الجارية لم تصل إلا بخمار، ح ٦٥٥، والألباني ٥٣٤، ومسند أحمد: ٦/ ١٥٠، ٢٥٩، وابن خزيمة: ح ٧٧٥).
(٤) ظن إِمامنا صادق، فقد قدم ذلك فعلاً في باب النية في الوضوء.