للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[باب الأيام التي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامها]

٢٣٥٣ - أما العيدان، فلا يقبلان الصومَ، ويلغوا نذر صومهما.

٢٣٥٤ - فأما أيام التشريق، فالمنصوص عليه في الجديد أنها لا تقبل صوماً؛ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها: " إنها أيام أكل وشرب وبِعَال " (١).

وقال في القديم: للمتمتع أن [يوقع] (٢) فيها صيامَ الأيام الثلاثة الثابتة في كفارة التمتع.

ثم اختلف أصحابنا في التفريع على القديم، فقال بعضهم: إنها لا تقبل غير صوم التمتع، لضرورةٍ تخصه، وقال آخرون: إنها كيوم الشك، على ما نصف حكمَه.

٢٣٥٥ - أما يوم الشك، فقد سبق تصويره، [واعتماد] (٣) صومه من غير سبب منهيٌ (٤) عنه، وفي صحته وجهان، كالوجهين في إيقاع الصلوات التي لا أسباب لها في الأوقات المكروهة، ونَذْر صومه يخرج على ذلك، فإن لم نصحح فيه صوماً بلا سبب، لغا نذْر صومه، وإن صححنا صومه مع الكراهية، صح النذر.


(١) حديث أيام التشريق أيام أكل وشرب، روي من طرق صحيحة بدون لفظ (بعال)، (مسلم وأصحاب السنن وغيرهم، وأما بلفظ: بعال، فقد رواه الدارقطني والطبراني وابن ماجة وابن حبان وأبو يعلى وابن أبي شيبة والنسائي من طرق مختلفة وكلها ضعيفة كما قال الحافظ في التلخيص (ر. مسلم: الصيام، باب تحريم صوم أيام التشريق، ح ١١٤١، الدارقطني: ٢/ ٢١٢، ابن حبان: ٥/ ٢٤٥، المعجم الكبير للطبراني: ١١/ ٢٣٢ ح ١١٥٨٧، أبو يعلى: ح ٥٩١٣، ٦٠٢٤، ابن أبي شيبة: (٣/ ١٠٤)، السنن الكبرى: ٤/ ٢٩٨، تلخيص الحبير: ٢/ ٣٧٥ ح ٨٩٤، خلاصة البدر المنير: ح ١١٠٨).
(٢) في الأصل، (ك): يرفع.
(٣) في الأصل، (ك): واعتماده.
(٤) منهي: خبر لقوله: واعتمادُ، وليست نعتاً لـ" سبب ".