للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

باب ما يجزىء من الرقاب وما لا يجزىء وما يجزىء من الصيام وما لا يجزىء (١)

٩٥٦٢ - ذكر في صدر الباب: أن من اشترى عبداً بشرط أن يعتقه، فهل يصح العقد، وإن صح، فهل يجب عتقه حقاً لله تعالى، وإذا فرض من المشتري الإعتاقُ، ونوى صرفَه إلى الكفارة هل ينصرف إليها (٢)؟، وهذا الفصل مما استقصيناه بما فيه في كتاب البيع.

ثم قال: "لا يجزىء فيها مكاتَب ... إلى آخره" (٣).

٩٥٦٣ - المكاتب كتابة صحيحة إذا أعتقه مولاه عن كفارته، نفذ العتق عن جهة الكتابة، ولم ينصرف إلى الكفارة عندنا، خلافاً لأبي حنيفة (٤).

وللأصحاب طرق في تعليل المذهب: منهم من قال: العتق يقع عن جهة الكتابة، وهو مستحَقٌّ فيها، فلا يقع عن جهة أخرى تستحق العتق فيها.

ومنهم من قال: المكاتب ناقص الرق؛ فضاهى المستولدة.

ومنهم من قال: إعتاقه ناقص؛ فإنه ليس إعتاقاً محضاً، وإنما هو إبراء؛ إذ لو كان إعتاقاً، لكان العتق يحصل معجلاً، فالذمة تبقى مشغولة بالعوض المسمى.

وإذا كان العبد مكاتباً كتابة فاسدة، فأعتقه مولاه عن كفارته، فهذا يترتب على أن


(١) عنوان الباب بهذه الصورة هو ما في (ت ٢) وآثرناه على العنوان المختصر (باب ما يجزىء من الرقاب) الموجود في الأصل، لموافقته الموجود في مختصر المزني.
(٢) هذا معنى كلام الشافعي في المختصر، وليس بألفاظه. (ر. المختصر: ٤/ ١٢٩).
(٣) السابق نفسه.
(٤) ر. مختصرالطحاوي: ٢١٣، مختصر اختلاف العلماء: ٢/ ٤٩٣ مسألة ١٠٣٥.