للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[باب غسل الجنابة]

١٨٣ - مضمون الباب بيان كيفيّة الغُسل، فنذكر أقلَّهُ، ثم نذكر أكمله. فأما الأقلّ، فهو إجراء الماءِ على ظاهر البدن ومنابت الشعور الكثيفة والخفيفة. قال النبي عليه السلام: " تحت كل شعرة جنابة، فبلّوا الشعر، وأنقوا البشرةَ " (١).

وما تقدم في الوضوء من الفرق بين الشعر الكثيف والخفيف لا يجري في الغسل؛ فإن المطلوب فيه استيعاب جميع ظاهر البدن.

ولا تجب المضمضةُ والاستنشاق في الغسل عند الشافعي.

وفي بعض التعاليق عن شيخي حكايةُ وجهٍ عن بعض الأصحاب، موافقٍ لمذهب أبي حنيفة (٢)، وهو غلط.

ولا يجب الدلك، والغرض جريان الماءِ.

ويجب مع الاستيعاب النيّةُ، فإن نوى الجنبُ رفعَ الجنابة، فذاك، وإن نوى رفعَ الحدث الأصغر، لم ترتفع الجنابة، عن غير أعضاء الوضوء. وفي ارتفاعها عن أعضاء الوضوءِ كلامٌ، تقدّم ذكره في باب نيّةِ الوضوءِ.


(١) حديث " تحت كل شعرة جنابة "، رواه أبو داود، والترمذي، وابن ماجة، والبيهقي من حديث أبي هريرة، ومداره على الحارث بن وجيه، وهو ضعيف جداًً، وقال أبو داود: حديثه منكر. ا. هـ ملخصاً من كلام الحافظ، (ر. أبو داود: الطهارة، باب الغسل من الجنابة، ح ٢٤٨، الترمذي: أبواب الطهارة، باب ما جاء أن تحت كل شعرة جنابة، ح ١٠٦، ابن ماجة: الطهارة، باب تحت كل شعرة جنابة، ح ٥٩٧، البيهقي: ١/ ١٧٥، التلخيص: ١/ ١٤٢ ح ١٩٠).
(٢) أي في فرض المضمضة والاستنشاق في الغسل. ر. مختصر اختلاف العلماء: ١/ ١٣٥ مسألة ٢٥، رؤوس المسائل ١٠١ مسألة: ٨، البدائع: ١/ ٢١، حاشية ابن عابدين: ١/ ١٠٢.