للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[باب الإحرام والتلبية]

٢٥٢٩ - إذا دخل وقتُ الهمّ بالإحرام، فالمسنون أن يغتسل. وذكر الأئمة أنا نستحب الغُسل للنفساء، والحائض، وإن كانتا لا تطهران. وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أسماء بنت عُميس، وكانت نُفست بولادة محمد بن أبي بكر، " فأمرها عليه السلام بالغسل لدخول مكة " (١)، فطرد الأئمة ذلك، في غُسل الإحرام.

ثم إذا اغتسل من يريد الإحرام، فاستعمال الطيب محثوث عليه قالت عائشة: " طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيديّ هاتين لإحرامه، قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت " (٢) وفي بعض الأخبار (٣) أنها قالت: " طيبتُه بأطيب الطيب، وهو المسك "، وعنها، أنها قالت: " رأيت وبيص (٤) المسك في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم " (٥).

٢٥٣٠ - ثم التطيب يقع قبل الإحرام، فإن كان في البدن، وليس للطيب عينٌ تشاهد بعد الاستعمال، فلا منع، وإن طيب بدنَه بطيب يبقى عينُه على البدن محسوساً، فلا بأس عندنا به، خلافاً لأبي حنيفة (٦). وشاهد مذهبنا حديثُ عائشةَ في المسك، مع


(١) حديث غسل أسماء بنت عميس رواه مسلم من حديث عائشة، ومن حديث جابر الطويل في الحج (ر. مسلم: الحج، باب إحرام النفساء، ح ١٢٠٩، التلخيص: ٢/ ٤٥٠ ح ٩٩٤).
(٢) حديث عائشة رواه الشيخان بأكثر من لفظ (ر. البخاري: الحج، باب الطيب عند الإحرام، ح ١٥٣٩، مُسلم: الحج، باب الطيب للمحرم عند الإحرام، ح ١١٨٩).
(٣) " وفي بعض الأخبار ": المراد روايات الحديث السابق (حديث عائشة).
(٤) الوبيص: مثل البريق، وزْناً، ومعنى.
(٥) حديث " رأيت وبيص المسك ... " رواه مسلم: الحج، باب الطيب للمحرم عند الإحرام، ح١١٩٠.
(٦) الذي وصلنا إليه عند الأحناف أنهم لا يرون به بأساً كالشافعية، وهذا عند أبي حنيفة وأبي=