للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

باب صلاة الإمام قائماً بقعود أو قاعداً بقيام

١١٧٤ - إذا عجز الرجل عن القيام في الصلاة صلى قاعداً، والأَوْلى به أن يستخلف في الإمامة، فإن صلى بالناس قاعداً، صح، وهم يصلون خلفه قياماً إذا كانوا قادرين.

وقال أحمد: يصلون خلف الإمام قعوداً متابعة للإمام (١). وقد صحت أخبار تقتضي ذلك؛ فإنه صلى الله عليه وسلم قال: "إذا صلى الإمام قاعداً فصلّوا قعوداً خلفه أجمعين" (٢).

والشافعي رأى ذلك منسوخاً بما جرى لرسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر أمره، إذ تقدم وقعد، وكان يصلي قاعداً، وأبو بكر يصلي قائماً خلفه، مقتدياً برسول الله صلى الله عليه وسلم، والناس قيام (٣)، فرأى الأخذ بتقرير رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر والناسَ على قيامهم مع قعود إمامهم، ثم ذكر في الباب أحكاماً من صلاة القاعد يقدر على القيام، أو القائم يعجز عن القيام، وقد استقصيت ما يتعلق بذلك في باب صفة الصلاة على أبلغ وجه وأحسنه.

١١٧٥ - ثم قال الشافعي: على الآباء والأمهات أن يعلّموا صبيانهم الصلاة. وهذا بيّن، ثم الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال: "مروهم بالصلاة وهم أبناء سبع،


(١) ر. الإنصاف: ٢/ ٢٦١، وكشاف القناع: ١/ ٤٧٧.
(٢) جزء من حديث متفق عليه عن عائشة وعن أبي هريرة بلفظ: "إنما جعل الإمام ليؤتم به ... وإذا صلى جالساً، فصلوا جلوساً أجمعون" (ر. اللؤلؤ والمرجان: ١/ ٨٤ ح ٢٣٣، ٢٣٤).
(٣) متفق عليه في قصة من حديث عائشة رضي الله عنها. (ر. اللؤلؤ والمرجان: ١/ ٨٤ ح ٢٣٥).