للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بَابُ بَيعتين في بَيْعَة

٣٣٦٦ - روى أبو هريرةَ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم " نهى عن بيعتين في بيعة " (١). وذكر الشافعي تأويلين: أحدُهما - أن يقول: بعتك هذا العبد بألف نقداً، أو بألفين إلى سنة، فأيهما شئت أنت، أو أنا، وجب البيع به. فهذا باطل بالنص والإجماع. ومعناه ظاهر.

والتأويل الثاني - أن يقول: بعتك عبدي هذا على أن تبيعني فرسَك، فالبيع باطل. يعني البيعَ الذي شرط فيه البيع. وهذا خارج على قياس الشرائط الفاسدة.

وأما البيع الثاني إن اتفق جريانه خلياً عن شرط، فهو صحيح.

٣٣٦٧ - وجمع الشافعي في الباب مناهي عن الشارع، فترك كلَّ خبر على معناه.

فمنها: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النَجَش " (٢) وهو ضرب من الخديعة. قال الشافعي: ليس من أخلاق أهل الدين، ومعناه أن يتقدم الرجل إلى سلعةٍ تباع فيمن يزيد، وربما عُرف بالحذاقة في التجاير، فيزيد في ثمنها وهو لا يريدها، ولكنه يبغي أن يغترّ الناس ويحرصوا على شرائها؛ فيعطوا أكثر ممَّا كانوا يعطون لولا تغريره. وهذا حرام منه. وهو اللَّبس المحظور.

ولكن إن جرى العقد على مبلغٍ من الثمن، صح، فإن التلبيس لا يمنع صحة العقد. والتفصيل في الخيار. فإن جرى ذلك من غير مواطأةٍ مع صاحب السلعة، يصح العقد، كما ذكرناه. ولا خيار، والحرج على الناجش.

وإن جرى النَّجَش في مواطأة صاحب السلعة، فالعقد صحيح وفي الخيار وجهان:


(١) حديث: "نهى عن بيعتين" رواه الشافعي، وأحمد: ٢/ ٧١، والترمذي: ح ١٢٣١، والنسائي: ح ٤٦٣٢، والموطأ: ٢/ ٦٦٣. وانظر التلخيص: (٣/ ٢٧ ح ١١٥٠).
(٢) حديث النهي عن النجش. متفق عليه من حديث أبي هريرة: (اللؤلؤ والمرجان: ح ٩٧٠).