للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بَابُ الرَّهْن غَير مَضْمُوْنٍ

٣٧٧٧ - ذكر الشافعي قول النبي صلى الله عليه وسلم "لا يغلَق الرهنُ من صاحبه، له غنمه، وعليه غرمه " (١) واختلفوا في قوله " لا يغلَق الرهن " قيل: معناه لا يملكه المرتهن بدينه، ولا يتعلق (٢) الملك على الراهن. وقيل: معناه لا يغلَق على الراهن الانتفاع به. وقيل: معناه لا يسقط الدين بهلاكه.

وقوله: " الرهن من صاحبه " أي من ضمان صاحبه.

مذهب الشافعي أن الرهن أمانة في يد المرتهن، فإذا تلف في يده أو في يد العدل، كان أمانة. والدين لا يسقط منه شيءٌ عنده.

وقال أبو حنيفة (٣): هو مضمون بالدين على تفصيل له معروف.

ولو شرط الراهن كون الرهن مضموناً على المرتهن، فالشرط فاسد؛ لأنه مخالف لمضمون الرهن، ثم يفسد الرهن بفساد الشرط، ولكنه مع فساده يكون أمانة في يد المرتهن. وهذا أصلٌ مطرد، فكل ما يكون أمانة في وضعه لو صح لا ينقلب مضموناً ولا يخرج عن كونه أمانةً بأن يفسد.

واستثنى بعض الأغبياء مسألة عن هذه القاعدة، وهي إذا رهن شيئاًً عنده بدين مؤجَّل، وشرط أنه إن لم يفك الرهن في شهر، فهو مبيع عند المرتهن وراء الشهر (٤)،


(١) ر. المختصر: ٢/ ١١٩. والحديث رواه ابن حبان في صحيحه: ٧/ ٥٧٠، ح ٥٩٠٤، والدارقطني: ٣/ ٣٢، والحاكم في المستدرك: ٢/ ٥١، والبيهقي في السنن الكبرى: ٦/ ٣٩ وانظر التلخيص (٣/ ٨٣ ح ١٢٤٣).
(٢) كذا في النسختين، ولعلها: ولا يغلق.
(٣) ر. مختصر اختلات العلماء ٤/ ٣٠٨ مسألة: ٢٠٢٤، رؤوس المسائل: ٣٠٣ مسألة: ١٩١، البدائع: ٦/ ١٤٠.
(٤) في (ت ٢): وراء الشرط.