للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بَابُ بَيع العَرَايا

قال الشافعي: "أخبرنا مالك عن داود بن الحُصين عن أبي سفيانَ مولى ابن أبي أحمد عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم "أرخَصَ في بيع العَرايا فيما دون خمسةِ أوسق، أو في خمسة أوسق" الشك من داود ... إلى آخر الباب" (١).

٣٠٦٥ - إذا باع رجل الرطب على رؤوس الشجر بالتمر الموضوع على الأرض، وخرصَ الرطبَ قدراً، ثم قدّره تمراً، ثم باعه بخرصِه من التمر الموضوع على الأرضِ، وجرى البيعُ فيما دون خمسةِ أوسق، فالبيع صحيح عند الشافعي، ومعتمدُ البابِ الخبرُ الذي رَواه أبو هُريرة (٢). وروى بيعَ العَرايَا على أكمل وجهٍ في البيان زيدُ بنُ ثابتٍ (٣) كما ذكَرتُه في الخلاف.

ثم لا يجوز إيراد هذه المعاملةِ على أكثر من خمسة أوسق من التمرِ، ويجوز إيرادُها على دون خمسة أوسق، وفي تصحيحها في الخمسةِ الأوسُق تردّدٌ للشافعيّ وتميُّلُ قولٍ، ولفظه في المختصر: " وأَحَبُّ إليَّ أن تكون العريَّة أقلَّ من خمسة أوسق، ولا أفسخه في الخمسة، وأفسخهُ في أكثر ". فقطع بالصحة فيما دون الخمسَة وقطعَ بالفسادِ فيما زاد على الخمسة، ومال إلى الصحة في الخمسة، [وذكر أصحابنا قولين للشافعي مرسلين في الخمسة.


(١) ر. المختصر: ٢/ ١٧٥، ١٧٦.
(٢) حديث أبي هريرة: رواه الشافعي، في مختصر المزني: ٢/ ١٧٥، ورواه البخاري: البيوع، باب بيع الثمر على رؤوس النخيل، ح ٢١٩٠، وانظر الحديث رقم ٢٣٨٢، ورواه مسلم: البيوع، باب بيع الرطب بالتمر، ح ١٥٤١، وانظر التلخيص: (٣/ ٦٩ - ٧٠ ح ١٢٢٠).
(٣) حديث زيد بن ثابت رواه الشافعي في المختصر: ٢/ ١٧٦، ١٧٧، ورواه البيهقي في المعرفة: ح ٢٤٤٦، وانظر التلخيص: (٣/ ٧٠ ح ١٢٢١).