للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[باب كسب الحجام]

١١٦٣٨ - كسب الحجام حلال، ولو امتنع الاكتساب به مع مسيس الحاجة إليه، لجر ذلك ضراراً عظيماً، ولأفضى الأمر إلى احتياج ذوي المروءات إلى تعاطي ذلك لمسيس الضرورات، وتفاوت الناس في الدرجات مع اشتمال نفوسهم على القناعة بها مما منَّ الله تعالى به على عباده، في سياق قوله تعالى: {وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ} [الزخرف: ٣٢] الآية. وقد صَحَّ: " أن أبا طيبة كان يحجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان الرسول عليه السلام يعطيه أجرته " (١) ونقلُ جواز ذلك تكلّفٌ، ولكن وَرَد في الخبر والأثر ما يدل على الكراهية. وروي: " أن رجلاً سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كسب الحجام، فنهاه، فراجعه، فقال: أطعمه عبيدك، وأعلفه ناضحك " (٢) وروي: " أن عثمان رضي الله عنه سأل رجلاً عن معاشه، فذكر كسب حجام أو حجامين، فقال عثمان: إن كسبكم هذا لوسخ " (٣) وعن أحمد بن حنبل أنه قال: " هو حرام على الأحرار وإنما يطعم العبيد وتعلف الدواب به، كما ورد في الخبر " (٤).


(١) حديث " أن أبا طيبة كان يحجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ... " متفق عليه من حديث أنس رضي الله عنه. (البخاري: البيوع، باب ذكر الحجام، ح ٢١٠٢. مسلم: المساقاة، باب حلّ أجرة الحجام، ١٥٧٧).
(٢) حديث " أن رجلاً سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كسب الحجام ... " رواه مالك، وأبو داود، والترمذي، وابن ماجه من حديث محيصة، ورواه أحمد عن جابر (ر. الموطأ: ٢/ ٩٧٤، أبو داود: الإجارة، باب في كسب الحجام، ح ٣٤٢٢، الترمذي: البيوع، باب ما جاء في كسب الحجام، ح ١٢٧٧، ابن ماجه: التجارات، باب كسب الحجام، ح ٢١٦٦، المسند: ٥/ ٤٣٥، التلخيص: ٤/ ٢٩٢ ح ٢٤٦٦).
(٣) أثر عثمان رضي الله عنه في النهي عن كسب الحجام رواه الشافعي في اختلاف الحديث، باب كسب الحجام ص ٥٥٧، وعنه المزني في المختصر ص ٢٨٦.
(٤) قول أحمد عن كسب الحجام أنه حرام على الأحرار، قال ابن قدامة في المغني: وليس عن=