للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بابُ خيار المتبايعين ما لم يتفرقا

٢٨٨٠ - خيار المجلس ثابتٌ عند الشافعي، والمعتمد الخبر الصحيح، ومعنى خيار المجلس أن يتخير المتعاقدان، في الفسخ والإجازة، بعد العقد ما لم يتفرقا.

ونحن نتكلم في معنى لفظةٍ في الحديث المعتمد، وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "المتبايعان كل واحد منهما على صاحبه بالخيار، ما لم يتفرقا إلا بيعَ الخيار" (١).

وقد اختلف أصحابنا في قوله: "إلا بيع الخيار"، منهم من قال: معناه يلزم البيعُ بالتفرق عن مجلس العقد إلا بيعاً يشرط فيه خيار ثلاثة أيام؛ فإنه يبقى جوازه ببقاء مدة الخيار، وإن انقطع خيارُ المجلس بالتفرق.

ومن أصحابنا من قال: معناه أنه يثبت خيار المجلس في كل بيع إلا بيعاً يشترط فيه المتعاقدان نفيَ خيار المجلس.

وهذا التأويل يستدعي تقديمَ بيان المذهب في ذلك، فنقول: اختلف الأئمة في البيع الذي يشترط فيه نفيُ خيار المجلس على ثلاثة أوجه: فمنهم من قال: الشرط فاسد لمخالفته مقتضى الشرع، ثم إذا فسد الشرط، فسد البيع. وهذا ليس بالمرضي.


(١) الحديث متفق عليه، وهو من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وله عنه ثلاث طرق: الأول - عن نافع بلفظ: "البيعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا، إلا بيع الخيار" وهكذا هو عند البخاري: ٢/ ١٨، ١٩، كتاب البيوع، باب ٤٤ البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، ح ٢١١١، ومسلم: ٥/ ٩، كتاب البيوع: باب ثبوت خيار المجلس للمتبايعين، ح ١٥٣١، وكذا مالك: ٢/ ٦٧١/٧٩، أبو داود: البيوع، باب في خيار المتبايعين، ح ٣٤٥٤، والنسائي: ٢/ ٢١٣، البيوع، باب وجوب الخيار للمتبايعين قبل افتراقهما، ح ٤٤٧٠، والطحاوي: ٢/ ٢٠٢، والبيهقي: ٥/ ٢٦٨، وأحمد: ٢/ ٧٣. (إرواء الغليل: ٥/ ١٥٣ - ١٥٤) وراجع إن شئت باقي طرق الحديث وألفاظه في الموضع نفسه.