للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

باب (١) اجتماع الولاة وتفرقهم

٧٨٨٣ - قال الشافعي: "ولا ولاية مع الأب ... إلى آخره" (٢).

الغرض من هذا [الباب] (٣) ترتيب الأولياء، وبيان منازلهم، وتقديم الأَوْلى منهم.

والوجهُ أن نذكر المراتب الكلية، ثم نذكر ترتيب الأشخاص في كل مرتبة، فنستثني الملك والتزويجَ به، ونقول بعده: الوِلاية تناط بالنسب، والوَلاء، والوِلايةِ العامة. وأهلُ النسب مقدمون على أهل الولاء، والولاية. ثم مستحقو الولاء، ثم بعدهم الوالي.

فأمّا أهل النسب، فلا شك أنهم لا يلي منهم أحد [إلا] (٤) العصبات، ثم ترتيب الأولياء في التزويج، كترتيب عصبات النسب في الميراث، إلا في ثلاثة أشياء: أحدها - أن أوْلى العصبات الابن، ولا يتصور أن يكون مع الابن عصبة، ولا ولاية للابن في التزويج عندنا أصلاً، ولا يملك أحدٌ التزويج بسبب آخر؛ فإن القاضي يزوّج أمَّهُ بولاية القضاء، وللابن أن يزوّج [أمَّه] (٥) بالولاء، إذا كان يستحق ولاءها.

والجملة أنّ البنوة لا تفيد الولاية، ولا تنافي الولاية بسبب آخر من الأسباب.


(١) إلى هنا انتهى السقط الذي بدأ من أول كتاب النكاح. وسيبدأ هذا القسم معتمداً على نسخة وحيدة هي نسخة (ت ٢). وسيلحق بها (ت ٣).
والكتاب مائل للطبع جاءنا هذا الجزء من (صفوة المذهب)، فاتخذناه نصّاً مساعداً. والله المستعان.
(٢) ر. المختصر: ٣/ ٢٦٣.
(٣) ساقطة من الأصل.
(٤) في الأصل: إلى.
(٥) في الأصل: ابنة.