للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والمعنى الذي نضبط به المذهب حدّاً أن الابن ليس منتسباً إليها، ولا هي منتسبة إليه، فانتسابها إلى أبيها، وانتساب ابنها إلى أبيه، وليس الابن أيضاً منتسباً إلى [أصل] (١) نسبها. فهذا مما فارق ترتيبُ الأولياء فيه ترتيبَ عصبات النسب [في الميراث] (٢).

والثاني - أن الأخ من الأب والأم، أو من الأب يزاحم الجدَّ في الميراث، كما تقدم البابُ المشهور فيه. والجد مقدّمٌ في التزويج على الأخ؛ فإنه عند (٣) عدم الأب يُنزّل منزلة الأب، وتثبت له الولاية الحقيقية؛ وهي الإجبار، ولا يثبت ذلك للإخوة.

والثالث - أنّ الأخ من الأب [والأم يقدّم على الأخ لأبٍ في الميراث] (٤).

واختلف قول الشافعي في أن المرأة إذا كان لها أخ من أب وأم، وأخ من أب، كيف سبيلها في الولاية؟

[الأول] (٥) - لا يتقدم الذي هو مُدلٍ بقرابة [الأب] (٦) والأم على الذي هو مُدْلٍ بقرابة الأب على التمحُّض.

والقول الثاني - أن الأخ من الأب والأم أولى (٧).

توجيه القولين: من رأى تقديمَ الأخ من الأب والأم، قاس الولاية على الميراث، ومن قال: إنهما يستويان، احتج بأنهما استويا في الإدلاء [بمن استفادة] (٨) الولاية


(١) في الأصل: أهل. والمثبت تقدير منا.
(٢) زيادة من المحقق.
(٣) عبارة الأصل: فإنه عذر عند عدم الأب ...
(٤) زيادة من عندنا، لا يتم الكلام إلا بها، ولا يكون إلا كذلك.
(٥) زيادة من عمل المحقق، لاستقامة الكلام.
(٦) ساقطة من الأصل.
(٧) وهذا هو الأظهر (ر. قليوبي وعميرة: ٣/ ٢٢٤)، وجعلهما النووي قديماً وجديداً، فقال: "أظهرهما وهو الجديد: يقدم الأخ من الأب والأم، والقديم يستويان" (ر. الروضة: ٧/ ٥٩).
(٨) في الأصل: فمن استفاد.