للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[باب زكاة الغنم]

قال الشافعي: "ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم معنى ما أذكره ... إلى آخره" (١).

١٨١٠ - لما أراد رضي الله عنه، أن يذكر نُصب الغنم لم يحضره لفظُ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: "ثابت معنى ما أذكره". ويجوز أن يقال: صادفَ أوقاص الغنم مجمعاً عليه، فلم يتأنَّق في نقل لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففي أربعين من الغنم شاة، ثم لا شيء حتى تبلغ مائةً وإحدى وعشرين، ففيها شاتان، ثم لا شيء فيها حتى تبلغ مائتين وواحدة، ففيها ثلاثُ شياه، ثم يمتد الوقص إلى أربعمائة، فلا شيء في الزيادة إلى هذا المبلغ، ثم إذا بلغت أربعمائة، ففيها أربع شياه، ويستقر الحساب، ففي كل مائةٍ شاة والأوقاص بعد ذلك مائة مائة.

١٨١١ - ثم نؤخذ الجَذَعة من الضأن والثَّنِيَّة من المعز.

وأبو حنيفة (٢) لا يقبل إلا الثَّنِيَّةَ من النوعين.

ومالك (٣) يرضى بالجَذَعَة منهما.

ومعتمدنا ما رُوي عن سويد بن غَفَلَة، أنه قال: سمعت مصدّق رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "أُمرنا بالجَذَعَة من الضأن، والثَّنِيَّة من المعز" (٤).


(١) ر. المختصر: ١/ ١٩٦.
(٢) ر. حاشية ابن عابدين: ٢/ ١٩.
(٣) ر. الإشراف للقاضي عبد الوهاب: ١/ ٣٧٩ مسألة: ٥١٠، حاشية الدسوقي: ١/ ٤٣٥.
(٤) حديث سويد بن غفلة، رواه أحمد، وأبو داود، والنسائي، والدارقطني، والبيهقي (ر. مسند أحمد: ٣/ ٤١٤، وأبو داود، الزكاة، باب في زكاة السائمة، ح ١٥٧٩، النسائي: الزكاة، باب الجمع بين المتفرق والتفريق بين المجتمع، ح ٢٤٥٩، والدارقطني: ٢٠/ ١٠٤، والبيهقي في الكبرى: ٤/ ١٠١، التلخيص: ٢/ ٥١٣ ح ٨١٥).