٩٨٣٢ - ذكر الشافعي في هذا الباب السكنى، وما يتعلق بها، ومن يستحقها من المعتدات، ومن لا يستحقها.
والأصل في وجوب السكنى الكتابُ، والسنةُ، والإجماعُ: قال الله تعالى: {لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ}[الطلاق: ١]، قيل في التفسير: الفاحشة الزنا، والمعنى إلا أن تزني، فتخرج لإقامة الحدّ عليها، وهذا التفسير غير صحيح؛ لأنها إذا أخرجت للحدّ، رُدّت إلى مسكن العدّة بعد استيفاء الحد، فلا يتحقق الإخراج الكلي، فالصحيح ما قال ابن عباس إن الفاحشة أن تَبْذُوَ بلسانها، وتستطيل على أحمائها، فتخرجَ من دار الزوج.
وسكنى المطلقة مستفادةٌ من الكتاب.
٩٨٣٣ - فأما المتوفى عنها زوجها، فأمرها مستفادٌ من حديث فُرَيْعةَ بنتِ مالك: روي أنها جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت: إن زوجي قُتل ولم يتركني في مسكن يملكه، فقال عليه السّلام:" ارجعي إلى بيتِ أهلك، واعتدّي فيه، فلما ولّت وبلغت بعض البيوت، ناداها، وقال: اعتدي في بيتك، حتى يبلغ الكتاب أجله "(١).
(١) حديث فُريعةَ بنتِ مالك رواه مالك، والشافعي وأحمد وأبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه كلهم من حديث سعد بن إسحاق عن عمته زينب عن الفريعة به (ر. الموطأ: ٢/ ٥٩١، ترتيب مسند الشافعي: ٢/ ٥٣، رقم ١٧٥، المسند: ٦/ ٣٧٠، أبو داود: الطلاق، باب في المتوفى عنها تنتقل، ح ٢٣٠٠، والترمذي: الطلاق، باب ما جاء أين تعتد المتوفى عنها زوجها، ح ١٢٠٤، والنسائي: الطلاق، باب مقام المتوفى عنها زوجها في بيتها حتى تحل، ح ٣٥٢٨، ٣٥٢٩، ٣٥٣٠، ابن ماجه: الطلاق، باب أين تعتد المتوفى عنها زوجها، ح ٢٠٣١).