للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[باب شرط الذين تقبل شهادتهم]

قال الشافعي: " قال الله تعالى: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} [الطلاق: ٢].

١٢٠٦٣ - مقصود الباب ذكر الشرائط المرعية في الشهود ليكونوا من أهل الشهادة، وما نذكره كالمعاقد والتراجم، والتفاصيل بين أيدينا.

فيشترط أن يكون الشاهد عاقلاً، فلا قول لمجنون، ويشترط أن يكون بالغاً، فشهادة الصبي مردودة عندنا، ويشترط أن يكون حراً، فشهادة العبد مردودة، وقد خالف في ذلك أحمد (٢) وبعض السلف (٣)، ونحن لا ننكر أن في الشهادة مشابهة بيّنة مع الولاية، والعبد ليس من أهل الولاية، والسبب فيه أن الاستقلال بالتحفظ، وإقامة أركان الشهادة، لا يتأتى ممن هو [مستغرَق] (٤) المنفعة، كما لا يتأتى منه القيام بالولاية.

والإسلام شرطٌ في الشاهد، فلا تقبل شهادة كافر بحال، لا على الكافر، ولا على المسلم، خلافاً لأبي حنيفة (٥) رضوان الله عليه، واعتماده على أن الكافر يلي ابنته


(١) ر. المختصر: ٥/ ٢٤٩.
(٢) ر. رؤوس المسائل للعكبري: ٦/ ١٠٠٥ مسألة ٢٢٥٧، المغني لابن قدامة: ١٢/ ٧١، الإنصاف للمرداوي: ١٢/ ٦٠.
(٣) بعض السلف: منهم -كما في المغني لابن قدامة- عروة بن الزبير، وشريح القاضي، وابن سيرين، وأبو ثور، وعثمان البتي (ر. المغنى: ١٢/ ٧١).
(٤) في الأصل: " يستغرق ".
(٥) ما رأيناه عند الأحناف أن الكفار تقبل شهادة بعضهم على بعض، ولكن لم نجد القول بقبول شهادة الكافر على المسلم، فيما رجعنا إليه من مصادر. (ر. مختصر الطحاوي: ٣٣٥، المبسوط: ١٦/ ١٤٠، رؤوس المسائل: ٥٢٩، مختصر اختلاف العلماء: ٤/ ٣٤٠ مسألة: ١٤٧١، طريقة الخلاف: ٣٧٣ مسألة ١٥٦، إيثار الإنصاف: ٣٤١).