للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

باب (١) التقاط المنبوذ

٦٠٣١ - وصل الشافعي هذا البابَ بمنقرض اللقطة لمّا كان فيها التقاطٌ، والغرض منه الكلامُ في أخذ الصبي الضائع الموضوع في قوارع الطرق، على الاعتياد فيه.

وللصبي الضائع اسمان مأخوذان من طرفي حاله، فيسمى المنبوذ؛ أخذاً من نبذه وطرحه، ويسمى اللقيط أخذاً من لقْطه وأخذه.

ثم الحكم الكلي فيه أنه إذا وُجد صبي في مضيعة، افتُرض على الكافة كفايتُه، والقيامُ بما يصلحه، ويقيه عن الهلاك، فإن قام بذلك قائم، سقط الفرضُ عن الكافّة بقيامه، وإن لم يقم به أحدٌ حتى ضاع، حَرِجَ أهلُ الناحية، على تفاصيلَ سنذكرها، إن شاء الله تعالى، في فروض الكفايات.

وكان يجمعها شيخي في كتاب السِّيَر إلحاقاً لها بالجهاد الذي يقع على الكفاية.

وروي: " أن عمر استشار الصحابة رضي الله عنهم في أمر اللقيط، فأجمعوا على أن نفقته في بيت المال " (٣). فإذاً لكل من يستقل بأمر هذا الطفل، على ما سنذكر


(١) تستمر نسخة (د ٢) أصلاً، ويستمر معها (د ١)، (ت ٣)، ويضاف إليها (ت ٢).
(٢) أثر عمر رضي الله عنه أنه استشار الصحابة في نفقة اللقيط فقالوا: " في بيت المال ". هو بهذا السياق غير معروف، فقد قال الحافظ في التلخيص: لم نقف له على أصل. وإنما يعرف من قصة أبي جميلة، ففيها أن عمر قال: " وعلينا نفقته من بيت المال ".
وقصة أبي جميلة هي أن أبا جميلة -واسمه سنين- وجد منبوذاً فجاء به إلى عمر، فقال: " ما حملك على أخذ هذه النسمة؟ " فقال: وجدتها ضائعة فأخذتها، فقال عريفه: يا أمير المؤمنين إنه رجل صالح، فقال: " اذهب فهو حر، ولك ولاؤه، وعلينا نفقته ". رواه مالك في الموطأ (٢/ ٧٣٨)، والشافعي (ترتيب المسند برقم ٤٥٦). وزاد عبد الرزاق في مصنفه (٩/ ١٤ رقم ١٦١٨٢): " وعلينا نفقته من بيت المال ". وعلقه البخاري بمعناه=