للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

باب جزاء الطائر (١)

٢٨٣٠ - أوجب طوائف من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم في الحمامة في حق المحرم، والحمامةِ الحرميّة شاةً، روي ذلك عن عمرَ، وعثمانَ، وابنِ عباس، وابنِ عمرَ، وغيرِهم (٢).

ثم الطيور تنقسم -بعد الحمام- إلى قسمين: قسم هو أصغر من الحمام، كالعصفور وغيرِه، فالواجب قيمتُه مصروفةً إلى الطعام. والقسم الثاني - ما [هو] (٣) مثلُ الحمام في الجثة، أو أكبرُ منه، ففيه قولان: أحدهما - أن الواجب شاةٌ كالحمامة. والثاني - أن الواجب القيمة، كما ذكرناه في العصافير، وغيرِها؛ فإنّ إيجاب الشاة لا يُحمل إلاّ على الاتباع الذي لا مجال للقياس فيه، ثم الحمام صغار وكبار، فكل ما عبّ وهَدَرَ، فهو حمام، منها: اليمام، والفواخت، والقُمريّ، والدُّبْسي والقطا، وغيرُها.

والجرادُ تعتبر قيمته، وهو ملحق بصغار ما يطير، وروي أن عمر سأل كعبَ بنَ عُجْرة عن جرادةٍ قتلها: ما جعلتَ في نفسك قال: درهم. فقال عمر: " بخٍ درهمٌ خيرٌ من مائة جرادة " (٤)، وروي عن عمرَ أنه قال: " في جرادة تمرةٌ " (٥). وقال ابن


(١) ك: الصيد.
(٢) انظر تلك الروايات في الأم: ٢/ ١٩٥، والكبرى للبيهقي: ٥/ ٢٠٥، ٢٠٦، وانظر تلخيص الحبير: ٣/ ٥٤٣، ٥٤٤.
(٣) ساقطة من الأصل.
(٤) أثر عمر رضي الله عنه عندما سأل كعبَ بن عجرة، رواه الشافعي في الأم وفيه (درهمان) بدلاً من (درهم). (ر. الأم: ٢/ ١٩٦، ١٩٧، التلخيص: ٢/ ٥٤٥).
(٥) أثر عمر: " في جرادة تمرة ". رواه مالك وعبد الرزاق والبيهقي (ر. الموطأ: ١/ ٤١٦ ح ٢٣٦، مصنف عبد الرزاق: ٤/ ٤١٠ ح ٨٢٤٦، البيهقي: ٥/ ١٨٢).