للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[باب فضل الجماعة والعذر بتركها]

١١٦٣ - إقامة الجماعة في الصلوات من شعائر الإسلام، وما أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم الجماعة مادام بمكة، فلما هاجر إلى المدينة، شرع الجماعات، واستحث المسلمين عليها.

١١٦٤ - واختلف أئمتنا فيها: فقال بعضهم: إقامة الجماعة سنة مؤكدة. وقال آخرون هي من فروض الكفايات.

وقد ذكرنا تردد الأئمة في الأذان في هذا المعنى، ولم ينسب الصيدلاني المصير إلى أن الأذان فرضٌ على الكفاية إلى أئمتنا، وصرح في هذا الباب بحكاية هذا في الجماعة.

ثم من قال: إقامة الجماعات فرض كفاية، فلا شك أنه يقول إذا قام بها قوم، سقط الفرض عن الباقين.

وقد ذكرنا في الأذان تفصيلاً، وذلك التفصيل على وجهه لا ينتظم ولا يطرد هاهنا، وذكر بعض المصنفين أن الجماعة ينبغي أن تقام في كل مَحِلَّة. وقال الصيدلاني: إذا فعل قوم، سقط الفرض عن الباقين.

١١٦٥ - وأنا أقول: أما الجماعة في صلاة الجمعة، ففرض على الأعيان الذين يلتزمون الجمعة، كما سيأتي في كتابها، وإنما الكلام في الجماعة في سائر الصلوات، أما أحمد بن حنبل (١)، وداود (٢)، ومحمد بن إسحاق بن خزيمة (٣)،


(١) وجوب الجماعة متفق عليه في مذهب أحمد، أما كونها شرطاً فقول في المذهب. ر. الإنصاف: ٢/ ٢١٠، وكشاف القناع: ١/ ٤٥٤.
(٢) داود بن علي بن خلف الأصبهاني ثم البغدادي، إمام أهل الظاهر، أحد العلماء الزهاد العباد، قالوا: كان عقله أكبر من علمه ت ٢٧٠ هـ (ر. تهذيب الأسماء: ١/ ١٨٢ رقم ١٥٧).
(٣) محمد بن إسحاق بن خزيمة الإمام من الأصحاب، إمام نيسابور في عصره، أحد المحمدين =