للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[باب ما للمحرم قتله]

٢٨٣٤ - قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " خمس من الفواسق يُقتلن في الحل والحرم: الحية، والغراب، والحدأة، والعقرب، والكلب العقور " (١). ووردت الفأرة بدلاً من العقرب. أما القول فيما يُضمن، وفيما لا يُضمن، فقد مضى، وأوضحنا أن ما كان حراماً في جنسه، لم يضمن بالإحرام، ولا بالحرم، ومقصود هذا الباب بيان ما يجوز قتلُه، وما لا يجوز قتله.

فأما المؤذيات، فهي مقتولة أين صودفت، ومنها السباع، وقال أبو حنيفة (٢) لا يحل قتل الأسد والذئب والنَمِر ما [لم] (٣) يَصُل، وعنده يجب الجزاء بقتله على المحرم.

وأما ما لا يؤذي من الطيور المحرّمة، فمن أصحابنا من حرّم قتلها، فإن ذا الروح لا يقتل إلا لغرضٍ ظاهر أو (٤) دفع أذى. ومن أصحابنا من لم يزد على الكراهية في قتلها.

والحشرات المؤذية مقتولة، وما لا يؤذي منها، فلا تجريم، وأقصى ما يذكر فيها الكراهية. وكان شيخي يقول: لا كراهية في دفعها للتعذر، وإن أدى إلى هلاكها.

والأمر في ذلك قريب.


(١) حديث: " خمس من الفواسق " متفق عليه من حديث عائشة (ر. البخاري: جزاء الصيد، باب ما يقتل المحرم من الدواب، ح ١٨٢٩، مسلم: الحج، باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم، ح ١١٩٨، التلخيص: ٢/ ٥٢٣ ح ١٠٩٣).
(٢) ر. المبسوط: ٤/ ٩٠، البدائع: ٢/ ١٩٧، حاشية ابن عابدين: ٢/ ٢١٩، مختصر اختلاف العلماء: ٢/ ١٢١ مسألة: ٥٩٥.
(٣) ساقطة من الأصل.
(٤) في الأصل: و.