للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

باب الخناثى وكيفية ميراثهم (١)

٦٥٠٤ - اعلم أن الخنثى على ضربين: أحدهما - أن يكون له آلة الرجال وآلة النساء.

والثاني - أن تكون آلته التي منها يبول بخلاف آلات الرجال والنساء، فلا يكون له ذكر كذكر الرجل، ولا يكون له قُبل، كقبل المرأة. فإن كان الخنثى على هذا الوصف، فهو مشكل إلى أن يبلغ، فيختار، ويُعرب عن نفسه.

فإن كان على الوصف الأول، اعتبر أمره أولاً بالبول. فإن بال من الذكر،

فهو رجل، فإن بال من فرج النساء، فهو أنثى، وإن بال بهما، فهو مشكل.

وقيل: أولُ من حكم بهذا الحكم عامرٌ العدواني (٢) في الجاهلية. وكان حَكَمَ العرب، فأتَوْه في خنثى وميراثها، فأقاموا عنده أربعين يوماً، وهو يذبح لهم كلَّ يوم، وكانت له أمَةٌ يقال لها: خصيلة، فقالت له: إن مُقام هؤلاء عندك قد أسرع في غنمك، فقال: ويحك، لم يُشكل عليّ حُكومة قط، غيرُ هذه. قالت: " أتبع الحُكمَ المبالَ. فقال: فرَّجتِها يا خصيلة " (٣)، فأُرسل ذلك مثلاً، فاستقر الأمرُ عليه في الإسلام.


(١) من هنا اقتصر العمل على نسختين (د ٢) أصلاً، و (ت ٣) نسخة مساعدة.
(٢) عامر بن الظَّرب بن عمرو العدواني، من حكماء العرب في الجاهلية، كان يقال له: ذو الحِلْم، وهو أول من قرعت له العصا. (الأعلام)، ومعنى " قرعت له العصا " أي وُكِّل به من ينبهه بقرع العصا بعدما كبر وصار يخطىء في حكمه. (اللسان).
(٣) راجع القصة في مجمع الأمثال للميداني عند (إن العصا قُرعت لذي الحِلْم).