للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[باب عدد الأيمان]

قال الشافعي رضي الله عنه: " ويحلف الورثة على قدر مواريثهم ... إلى آخره " (١).

١٠٩٣٤ - إذا وقعت البداية بالمدعي في [أيمان] (٢) القسامة، فإن اتحد المدعي حلف خمسين يميناً، وإن تعدد المدعون، ففي المسألة قولان: أحدهما - أنه يحلف كل واحد منهم خمسين يميناً، قلّت حصته، أو كثرت. والقول الثاني - أنا نوزّع عليهم خمسين يميناً، وعلى (٣) أقدار حصصهم في الدية لو ثبتت، وهذا هو الذي نص عليه الشافعي، وفرّع مسائل الباب عليه.

توجيه القولين: من قال: يحلف كل واحد خمسين يميناً، احتج بأن قال: لا يثبت الدم إلا بخمسين يميناً، فلو حلف كل واحد بعضَ الأيمان، لاستحق حصته بأيمان نفسه، وأيمان صاحبه، وهذا بعيد في قواعد الخصومة؛ فإن الإنسان لا يستحق بيمين غيره شيئاً، والذي يحقق هذا أنه لو نكل أصحابه، لاحتاج إلى أن يحلف خمسين يميناً، ولا يكفيه في إثبات حصة نفسه أعداد من الأيمان دون الخمسين، فإذا كان كذلك، فأيمان الورثة أثبتت له إذاً مع أيمانه حصته، [وهذا خروج] (٤) بالكلية عن القياس المرعي.

ومن قال: [نفُض] (٥) الأيمان عليهم، احتج بأن المدعي لو كان واحداً، لكفت خمسين يميناً، فإذا تعددوا، فإضافة الاستحقاق إليهم، كإضافته إلى واحد.


(١) ر. المختصر: ٥/ ١٤٩.
(٢) في الأصل: " إبجاب ".
(٣) كذا (بالواو) في النسختين، ووجهها على تقدير تكرار الفعل (نوزع).
(٤) زيادة ليست في الأصل. من (هـ ٢).
(٥) في الأصل: " بعض ".