للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

باب (١) العوْد

قال الشافعي رحمه الله: "قال الله عز وجل {ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ... } [المجادلة: ٣] الآية ... إلى آخره" (٢).

٩٥٣٤ - مضمون هذا الباب الكلامُ في العود ومعناه؛ [فإنه] (٣) عز من قائل [علّق] (٤) الكفارة بالظهار والعَوْد جميعاًً؛ إذ قال تعالى: {ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا} [المجادلة: ٣].

وقد اختلف مذاهب العلماء في تفسير العَوْد، فذهب الثوري (٥) وغيره إلى أن العَوْد هو الإتيان بالظهار في الإسلام، ونفسُ لفظ الظهار عنده موجِبٌ للكفارة، ومعنى العود في الكتاب أن الظهار لفظٌ كانت العرب في الجاهلية [تستعمله، فمن استعمله في الإسلام فكأنه عاد لما كان ومعناه في الجاهلية] (٦).

وهذا لا حاصل له؛ فإن الله عز وجل ذكر الظهار، ورتب عليه العَوْد، فقال: {ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ} [المجادلة: ٣]، وهذا يقتضي إنشاء أمرٍ هو العَوْد بعد الظهار، فلا يوافق هذا المذهبُ ظاهرَ الكتاب أصلاً.


(١) (ت ٢): باب ما يوجب على المظاهر كفاراته.
(٢) ر. المختصر: ٤/ ١٢٣.
(٣) في الأصل: أنه.
(٤) في الأصل: على.
(٥) الثوري: سفيان الثوري، أمير المؤمنين في الحديث، إمامُ العلم والعمل، كان آية في الحفظ، أعرف من أن يعرّف. توفي سنة ١٦١هـ عن سبع وستين سنة (ر. تهذيب التهذيب ٤/ ١١١ - ١١٥، وتاريخ بغداد: ٩/ ١٥١، وحلية الأولياء: ٦/ ٣٥٦، ووفيات الأعيان: ٢/ ٣٨٦).
(٦) ما بين المعقفين زيادة من (ت ٢) حيث سقط من الأصل.