للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[باب صدقة الزروع]

"ذكر الشافعي رحمه الله في قوله تعالى: {وَآَتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} (١) [الأنعام: ١٤١] ... إلى آخره".

٢٠٤٣ - قد تقدم الكلام فيما يتعلق العشر به من الزروع، والتفريع على الجديد، ولا عود إلى القديم، وكل قول قديم عندي مرجوعٌ عنه، غيرُ معدود من المذهب.

ومقصود الباب أن أجناس الحبوب إذا اختلفت، لم تضم بعضها إلى بعض في تكميل النصاب، فلا تُضمُّ حنطة إلى شعير، ولا خفاء بما يختلف، وإنما ننصُّ على مأخذٍ يخفى، فالعَلَسُ (٢) نوع من الحنطة مضموم إلى كل نوع، وقيل هو حنطةٌ بالشام، حبّتان منه في كِمامٍ (٣) واحد في السنبلة. هذا متفق عليه.

فأما السُّلْت (٤)، فقد اضطربت الطرق فيه، فقيل: إنه على صورة الشعير، ولكن لا قشر له، وطبعه طبعُ الحنطة إلى الحرارة (٥)، كذا قاله الصيدلاني.

وقد اختلف أصحابنا فيه، فذكر شيخنا أبو علي في شرح التلخيص أوجهاً عن صاحب التقريب، قد رأيتها في كتابه: أحدها - أنه مضموم إلى الشعير، وهو ما يقطع به شيخي نظراً إلى تقارب الصورة.

والثاني - أنه مضموم إلى الحنطة، لأنه يسد مسدها.

والثالث - وهو الذي قطع به الصيدلاني أنه أصل بنفسه، لا يضم إلى الحنطة،


(١) ر. المختصر: ١/ ٢٢٩.
(٢) العلس بفتحتين. (الزاهر: فقرة ٢٨٩).
(٣) الكمام: بكسر الكاف (الزاهر: فقرة ٢٨٩).
(٤) الشُلْت: بضم فسكون. (الزاهر: فقرة ٢٨٩).
(٥) أي كالحنطة في ملاسته، وكالشعير في برودته (الزاهر: فقرة ٢٨٩)