للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

باب صدقة الخُلطاء

قال: "جاء الحديث "لا يجمع بين متفرق ... " (١) الحديث".

١٨٧٣ - الخُلطة إذا ثبتت على شرطها، صيّرت مال الخليطين كالمال الواحد، في أصل الزكاة، وأخْذها وقَدْرها عندنا.

والأصل في الباب ما رواه أنس، وابن عمر، وعمرو بن حزم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال "لا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة" (٢).

زاد ابنُ عمر في روايته "وما كان من خليطين، فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية" (٣) وروى سعد بن أبي وقاص من طريق السائب بن يزيد: "والخليطان ما اجتمعا على الرعي والحوض والفحولة" (٤).

وعَقْد الباب ما ذكرناه، من أن مال الخليطين إذا صحت الخلطة، كمال مالك واحد، فلو ملك رجلان أربعين من الغنم، لزمتهما شاة واحدة، وإن لم يملك واحد منهما نصاباً كاملاً، ولو ملك اثنان ثمانين: كل واحد أربعين، لم يلزمهما إلا شاة واحدة، كما لو اتحد المالك، ولو ملك عشرة أربعمائة: كل واحد أربعين، لم يلزمهم إلا أربعُ شياه، كما لو كانت الجملة ملك مالك واحد.

١٨٧٤ - ثم الخُلطة خلطتان: اشتراك، ومجاورة. فأما الاشتراك، فهو أن يملك اثنان أو عدد المالَ، وتشيعَ حصصُهم من غير تعيين، وأما المجاورة، فهو أن يتميز


(١) ر. المختصر: ١/ ٢٠٥.
(٢) جزء من حديث أنس (كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم) الذي سبق في أول الزكاة.
(٣) هذه الزيادة عند أنس أيضاًً في رواية أبي داود: (الزكاة، باب في زكاة السائمة، ح ١٥٦٧).
(٤) جزء من حديث سعد بن أبي وقاص، رواه الدارقطني: ٢/ ١٠٤، والبيهقي: ٤/ ١٠٦، وقد ضعفه الحافظ (انظر التلخيص: ٢/ ١٥٥ ح ٨١٩، وخلاصة البدر: ١/ ٢٨٩ ح ١٠٠٢).