للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

باب (١) النذور

١١٨٣٧ - الأصل فيها قوله تعالى: ({يُوفُونَ بِالنَّذْرِ} [الإنسان: ٧]، وقوله: {أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} [المائدة: ١]،. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر: " أوف بنذرك " (٢) والنذرُ ملزِم إجماعاً، والملتزَم به لازم على الجملة، والخلاف في التفاصيل.

ثم الذي يقتضيه الترتيب الذي وضعنا عليه الكُتب أن نقدم قواعدَ، منها منشأ المسائل، حتى إذا تمهدت، خُضنا بعد تمهيدها في المسائل.

وأول ما رأينا الاعتناءَ به بيانُ ما يلتزم بالنذر، ولم يتعرض للاهتمام به، ومحاولة ضبطه غيرُ القاضي، وأجرى الأئمة الماضون كلاماًً دلّوا به على مقاصدهم، ولم يحرّروه، ونحن نستعين بالله ونذكر ما تحصل لنا من كلام الأئمة.

كان شيخي يقول: إنما يُلتزم بالنذر ما له أصل في الوجوب الشرعي، كالصلاة والصوم، والصدقة والحج، وما لا أصل له في إيجاب الشرع لا يُفتَتَحُ بالنذر [التزامه] (٣)، ثم كان يُعترض بالاعتكاف على هذا الأصل؛ فإنه ملتزم بالنذر وفاقاً، ولا أصل له في [الوجوب] (٤) الشرعي، وكان يحكي في محاولة الجواب عنه أن الاعتكاف حصولٌ في بقعة مخصوصة، وهو يناظر الحصول بعرفة. والغرض من ذكر ذلك أنه ملتزم بالنذر إلحاقاً بإيجاب الشرع الحصولَ بعرفة.

وهذا كلام لا ينتظم، وليس الاعتكاف مضاهياً للحصول بعرفة، فلا حاجة إلى


(١) في (ق): كتاب.
(٢) حديث: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر: " أوف بنذرك ". متفق عليه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما (البخاري: الاعتكاف، باب إذا نذر في الجاهلية أن يعتكف، ثم أسلم، ح ٢٠٤٣، مسلم: الأيمان، باب نذر الكافر وما يفعل فيه إذا أسلم، ح ١٦٥٦).
(٣) في الأصل: " والتزامه ". والمثبت من المحقق. ثم صدقتنا (ق). (٤) في الأصل: " وجوب " (بدون الألف واللام).