للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[باب ميراث المرتد]

٦٣٤٥ - لم يختلفوا في أن المرتد لا يرثُ المسلمَ، والخلافُ في أن المسلمَ هل يرثُه؟ فمذهب الشافعي أن المسلمَ لا يرثه، ولا فرق بين ما اكتسبه في الإسلام، وبين ما اكتسبه في الردة.

وقال أبو حنيفة (١): يرثه المسلم ما اكتسبه في الإسلام، ولا يرثه ما اكتسبه في الردة، وعبر عما اكتسبه في الإسلام بالتليد، وعما اكتسبه في الردة بالطريف.

وفي العلماء (٢) من قال: يرثه التليدَ والطريفَ جميعاً.

والكفار عندنا يتوارثون، وإن اختلفت مللهم، واختلف قول الشافعي في أن الذمي هل يرث الحربيَّ؟ والحربيُّ هل يرث الذميّ؟ فأحد القولين - أنهما يتوارثان؛ لأن الكفر يجمعهما، والثاني - لا يتوارثان لانقطاع الموالاة بينهما.

والمرتد لا يرث مرتداً عندنا، كما لا يرث مسلماً.


(١) ر. مختصر الطحاوي: ٢٦١، وشرح معاني الآثار: ٣/ ٢٦٨. وما أشار إليه إمامنا هو قول أبي حنيفة، وقد خالفه أبو يوسف ومحمد، فأثبتا الإرث في الكل.
(٢) العلماء: منهم أبو يوسف ومحمد، كما أشرنا آنفاً، وكذا الأوزاعي، وإسحاق، والحسن البصري، والشعبي، وعمر بن عبد العزيز، وروي عن علي بن أبي طالب، وابن مسعود، وهو رواية عن أحمد (ر. معالم السنن: ٣/ ٣٢٧، والمغني: ٧/ ١٧٤).