للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

باب الوَقْتِ الَّذِي يَحلُ فيهِ بَيعُ الثّمارِ ورَدّ الجائِحَةِ مِنْ كثَب

قال الشافعي: أخبرنا مالك عن حُميدٍ عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم "نهى عن بيع الثِمار حتى تُزهي، قيل: يا رسول الله وما تُزهي؟ قال: حتى تحمرَّ أو تصفرَّ ... إلى آخره" (١).

٣٠٣١ - هذا الباب معقود لبيان بيعِ الثمارِ، والزروعِ، وهو مصدَّر بذكر ما يشترط في صحَّةِ بيعه القطعُ، وما لا يشترط فيه ذلك. ونحن نبدأ بذكر الثمار، ثم ننعطف على الزروع.

فمن باع ثمرة على الشجرة، لم تخل الثمرة إما أن تكون مُزْهية بدا الصلاحُ فيها، وإما ألا تكون كذلك، فإن لم تكن مزهية، فلا يجوز بيعُها بشرط التَّبْقية، ولو بيعت مطلقة، فالبيع في الإطلاقِ محمولٌ عند الشافعي على شرط التبقية، وعَقْد المذهب أن العادةَ جاريةٌ بتبقية الثمار، والعقود المطلقةُ منزلةٌ على حكم العادة المقترنة بها، ومقتضى العادة المطردة إذا اقترنَ بالعقد نزل منزلة الشرطِ المصرّحِ به، وعلى هذا بنينا تنزيلَ الدراهمِ المرسلةِ في العقدِ على النقد الغالبِ في العادة؛ حتى نقول: لو اضطربت العاداتُ في العقودِ، فإطلاق الدراهمِ فاسد، والعقد باطل، وعلى هذا الأصل لم نحوج المتكارِيين (٢) إلى ذكر المنازِل (٣) وتفصيل كيفيَّة الإجراء (٤).


(١) ر. المختصر: ٢/ ١٦٧، والحديث متفق عليه، رواه البخاري: بيوع، باب إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، ح ٢١٩٨، ومسلم: مساقاة، باب وضع الجوائح، ح ١٥٥٥، ومتفق عليه أيضاًً من حديث جابر، وانظر التلخيص: ٣/ ٦٦ ح ١٢١٦.
(٢) المتكاريين: المكاري بضم الميم: اسم فاعل من كاريتُه من باب قاتل، وهو في الأصل مفاعلة من الجانبين، بين كل طرفين تمّ بينهما كراء، وشاع اسماً لمن يؤجِر المطايا للركوب والرحيل عليها. (معجم ومصباح).
(٣) المنازل: جمع منزلة: المرحلة من الطريق، ينزل بعدها المسافرون للراحة.
(٤) الإجراء: من الجري: أي كيفية الإسراع بالمطايا.