للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

باب زكاة المعدن (١)

قال: "ولا زكاة في شيء يخرج من المعادن ... إلى آخره" (٢).

٢١٧١ - في نَيْل المعادن حقٌّ ثابت، والكلام في تمهيد الباب يتعلق بفصول: منها حق المعدن يختص بالتبرين، الذهب، والفضة، دون ما عداهما، وعلقه أبو حنيفة (٣) بكل جوهر منطبع مُنْطرق: كالرصاص، والنحاس، والحديد. وفي الأخبار ما يدل على تخصيص التبرين.

والفصل الثاني، والثالث، والرابع (٤)

في المقدار الواجب، وفي النصاب، وفي الحول.

[الكلام في المقدار الواجب] (٥).

٢١٧١/م- وفيه ثلاثة أقوال: أحدها - أن الواجب ربع العشر؛ اعتباراً بزكاة الدراهم والدنانير.

والثاني - أن الواجب في نَيْل المعدن الخمس، وتوجيههما مذكور في الخلاف (٦).

والقول الثالث - أنا نَفْصل بين ما يؤخذ عفواً من غير كثير تعب، وبين ما يستفاد مع


(١) من هنا بدأ الاعتماد على نسخة (هـ ١) أصلاً، (ط) نصاً مساعداً، إلى أن ينتهى الخرم من نسخة (ك)، فتكون نصاً مساعداً ثانياً. إن شاء الله.
(٢) ر. المختصر: ١/ ٢٥٠.
(٣) ر. مختصر اختلاف العلماء: ١/ ٤٥٧، مسألة ٤٤٩، والدرة المضية - مسألة ٢٥٠.
(٤) لم يَعْنِ الإمام بهذا فصولاً ذاتَ عناوينَ وأرقام، وإنما قصد أنه سيتناول هذه المسائل فيما يأتي. ولذا ستراه يمزج بين المسائل بدون تفصيلها بفصولٍ وعناوينَ.
(٥) زيادة على ضوء السياق، حيث مكانه مطموس في الأصل، وساقط من (ط).
(٦) لم يتعرض الإمام لهذه المسألة في (الدرة المضية)، فلعله يشير إلى كتاب آخر من كتبه في الخلاف، التي لم تصل إلينا للآن.