للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عنه حمل رجلاً على فرسٍ في سبيل الله، فرآه يبيعه، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شرائه؛ فقال صلى الله عليه وسلم: "لا تعد في صدقتك" (١). ولو وكل وكيلاً حتى يشتريه، فإن كان يعلم أن الوكيل نائبه، فالجواب في كراهيته كما تقدم (٢)، وإن كان وكيله مجهولاً، فالكراهية أخف، ولكن لا يؤثر ذلك، ويمكن أن يقال: هذا القسم لا يلتحق بالكراهية، بل هو من باب الأولى (٣).

...


(١) حديث نهي عمر عن ابتياع فرسه، رواه البخاري: الهبة، باب إذا حمل على فرس، ح ٢٦٣٦، ومسلم في أول كتاب الهبات، ح ١٦٢٠، وأبو داود: كتاب الزكاة، باب ٩، ح ١٥٩٣، والنسائي في آخر الزكاة، باب شراء الصدقة، ح ٢٦١٨.
(٢) أي بعلم البائع للصدقة أن مشتريها وكيل المتصدّق، وذلك لتحقق العلّة، وهي ما ذكر من أنه قد يتسامح مع المتصدق.
(٣) انتهى إلى هنا نسخة الأصل (د ١) وفي خاتمتها:
"نجز الثاني بحمد الله، وعونه وحسن توفيقه.
يتلوه في الذي يليه باب زكاة المعدن". ولن نلتقي بهذه النسخة ثانية، فهذا كل ما وجدناه منها.
وانتهى هنا أيضاًً نسخة (ت ١) وفي خاتمتها:
"كمل الجزء الثالث بعون الله تعالى ومنّه، ويتلوه -إن شاء الله تعالى- في الجزء الرابع منه: باب زكاة المعدن". وانقطع سياقها إلى أن نلتقي بها في أول البيع.
وانتهى هنا أيضاًً نسخة (ط) الجزء الخامس منها، وسياقها مستمر في الجزء السادس منها