للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[باب تعجيل الصدقة]

١٩٠٩ - إذا انعقد الحول على نصاب زكاتي، جاز تعجيل صدقته قبل وجوبها بانقضاء الحول، وذكر المزني (١) في صدر الباب حديث أبي رافع: "أن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف بكْراً من رجل" (٢).

والشافعي لم يستدل به في تعجيل الصدقة، وإنما احتج به في جواز استقراض الحيوان، وقد خالف فيه أبو حنيفة (٣).

وردُّ الحديث إلى تعجيل الصدقة تكلّفٌ.

ونُقل عن ابن عمر أنه كان يبعث صدقة فطره إلى من كان تُجمع عنده قبل العيد بيوم أو يومين (٤)، وهذا لا يدل على تعجيل الصدقة؛ فإنه لم يرو عنه أنه كان يوصل صدقةَ فطره إلى المستحقين قبل العيد، والظاهر أن الصدقات كانت تُجمع، ثم تفرق يوم العيد.


(١) ر. المختصر: ١/ ٢١١ - ٢١٣.
(٢) حديث أبي رافع رواه مسلم، وأصحاب السنن الأربعة، ورواه مالك في الموطأ والشافعي عنه، ورواه أحمد والدارمي والبيهقي (ر. مسلم: ح ١٦٠٠، الترمذي: ح ١٣١٨، أبو داود: ح ٣٣٤٦، النسائي: ح ٤٦٢١، ابن ماجه: ح ٢٢٨٥، الموطأ: ٢/ ٦٨٠، الأم: ٢/ ٢٠، مسند أحمد: ٦/ ٣٧٥، ٣٩٠، البيهقي: ٤/ ١١٠).
(٣) حيث لا يجوز عند أبي حنيفة استقراض الحيوان (ر. مختصر الطحاوي: ٨٦، مختصر اختلاف العلماء: المسألة رقم ١٠٨٣، المبسوط: ١٢/ ١٣١، البدائع: ٥/ ٢٠٩).
(٤) أثر ابن عمر رواه مالك، والشافعي، والدارقطني، وابن حبان، والبيهقي، وروى البخاري من حديث ابن عمر أنه كان يعطيها الذين يقبلونها، وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين.
(ر. البخاري: الزكاة، باب صدقة الفطر على الحر والمملوك، الموطأ: ١/ ٢١٠، ترتيب مسند الشافعي ١/ ٢٥٣، الدارقطني: ٢/ ١٥٢، ابن حبان: ٣٢٨٨، والبيهقي: ٤/ ١٦٤، والتلخيص: ٢/ ١٦٤ ح ٨٣٦، وخلاصة البدر: ١/ ٢٩٨ ح ١٠٢٧).