(٢) حديث أبي رافع رواه مسلم، وأصحاب السنن الأربعة، ورواه مالك في الموطأ والشافعي عنه، ورواه أحمد والدارمي والبيهقي (ر. مسلم: ح ١٦٠٠، الترمذي: ح ١٣١٨، أبو داود: ح ٣٣٤٦، النسائي: ح ٤٦٢١، ابن ماجه: ح ٢٢٨٥، الموطأ: ٢/ ٦٨٠، الأم: ٢/ ٢٠، مسند أحمد: ٦/ ٣٧٥، ٣٩٠، البيهقي: ٤/ ١١٠). (٣) حيث لا يجوز عند أبي حنيفة استقراض الحيوان (ر. مختصر الطحاوي: ٨٦، مختصر اختلاف العلماء: المسألة رقم ١٠٨٣، المبسوط: ١٢/ ١٣١، البدائع: ٥/ ٢٠٩). (٤) أثر ابن عمر رواه مالك، والشافعي، والدارقطني، وابن حبان، والبيهقي، وروى البخاري من حديث ابن عمر أنه كان يعطيها الذين يقبلونها، وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين. (ر. البخاري: الزكاة، باب صدقة الفطر على الحر والمملوك، الموطأ: ١/ ٢١٠، ترتيب مسند الشافعي ١/ ٢٥٣، الدارقطني: ٢/ ١٥٢، ابن حبان: ٣٢٨٨، والبيهقي: ٤/ ١٦٤، والتلخيص: ٢/ ١٦٤ ح ٨٣٦، وخلاصة البدر: ١/ ٢٩٨ ح ١٠٢٧).